responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 453

وحينئذٍ يشكل الاكتفاء بتبييت النية إذا قصد الشروع فيه في أول يوم{1}.

إيقاعه بوجه قربي، لأنه من العبادات.
نعم خرج عن ذلك الصوم، لدليل يخصه، ولا مجال للتعدي منه لغيره.
{1} يعني: مع عدم استمرارها ـ ولو ارتكازاً ـ إلى حين طلوع الفجر، للغفلة المطلقة أو النوم أو غيرهما. ومنشأ الإشكال عدم استيعاب النية لتمام الاعتكاف. والاكتفاء بتبييت النية في الصوم للإجماع أو غيره لا يقتضي الاكتفاء له في المقام.
وأما ما ذكره سيدنا المصنف? من أنه حيث لا يضرّ النوم في أثناء الاعتكاف فهو لا يضر في ابتدائه فيندفع بأن ملازمة الاعتكاف للنوم في أثنائه عادة تكشف عن عدم اعتبار النية فيه بالمقدار الذي يمنع من النوم، وأنه يكفي فيها العزم على استمرار الاعتكاف حين النوم، بخلاف النوم قبله فإنه لا يلازمه عادة، ليستكشف عدم إخلاله به وعدم اعتبار النية بالنحو الذي ينافيه.
على أنه من القريب كون الاعتكاف كالإحرام لا يحتاج استمراره إلى النية، بل يكفي عقده في استمراره ما لم يفسخ حيث يشرع فسخه، كما يناسبه صحيح داود بن سرحان المتقدم عند الكلام في تحديد مفهوم الاعتكاف، ونصوص جواز فسخه مع اشتراط ذلك حين عقده[1]. ويأتي تمام الكلام في ذلك في الشرط السادس إن شاء الله تعالى.
ومثله دعوى: أنه لم يثبت كونه عبادة بأكثر من ذلك. لاندفاعها بماسبق من ظهور صحيح داود بن سرحان في تقومه بالقصد إليه في أول أزمنته، كما يناسب ذلك المرتكزات أيضاً.
ولو فرض عدم نهوض دليل بذلك كفى الأصل في البناء على عدم ترتب آثار الاعتكاف وأحكامه بعد عدم الإطلاق في أدلته بنحو ينهض بعدم مانعية النوم ونحوه في أول أزمنته والاكتفاء بالنية السابقة عليه.

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:4 من كتاب الاعتكاف حديث:1، وباب:6 منها حديث:6، وباب:9 منها حديث:1، 2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست