responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 376

بمدّ{1}. ولا يجزي القضاء عن التصدق{2} والأحوط استحباباً الجمع

قبل ذلك لم يصمه. فقال: يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذي كان عليه بمد من طعام، وليصم هذا الذي أدركه، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه، فإني كنت مريضاً، فمرّ علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن، ثم أدركت رمضاناً آخر، فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمدّ من طعام، ثم عافاني الله تعالى وصمتهن»[1]، فإن
استشهاده? بفعله للأمر بالقضاء إما أن يكون قرينة على أن مورد السؤال صورة استمرار المرض، أو على أن استمرار المرض لا دخل له في سقوط القضاء، وأنه كغيره من موارد تأخير القضاء إلى رمضان الآخر.
لكن حيث كان وجوب الجمع بين الأمرين لا يناسب النصوص السابقة لزم حمله على الاستحباب. ولاسيما بملاحظة صحيح عبدالله بن سنان عن أبي
عبدالله?: «قال: من أفطر شيئاً من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض، فليتصدق بمدّ لكل يوم. فأما أنا فإني صمت وتصدقت»[2].
{1} كما لعله المشهور. ويقتضيه جملة من النصوص، وقد تقدم بعضها. نعم عن بعض نسخ موثق سماعة المتقدم: «بمدين طعام». لكن من القريب أن يكون تصحيفاً وأن الصحيح هو النسخة المشهورة المثبتة في الوسائل والتهذيب والاستبصار في طبعاتها الحديثة من دون إشارة للنسخة المذكورة. ولا أقل من كونه موجباً لسقوط الموثق عن الاستدلال بتعارض النسختين، والرجوع للنصوص الأخر المصرحة بالمدّ من دون معارض.
وقد تقدم نظير ذلك في الكفارة، وفي فدية الشيخ الكبير وذي العطاش، وتقدم فيهما ما يناسب البناء على استحباب المدين، وقد ينفع في المقام، بناء على عدم الفصل. ولعله لذلك ذكر في النهاية الصدقة بمدين مع القدرة، حيث تقدم منه نظير ذلك فيما سبق.
{2} خلافاً لما عن التحرير، حملاً للنصوص المتقدمة على الرخصة في الاجتزاء

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:5، 4.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست