responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 375

الرمضانين للكفارة برمضان الأول دون ما بعده، فلو استمر المرض إلى رمضان الثالث لزم الفداء للأول والقضاء للثاني، ونحوه حكي عن والده في رسالته. وكأنه للاقتصار في الخروج عن إطلاق دليل القضاء وأصل البراءة من وجوب الكفارة على المتيقن من مورد النصوص، وهو استمرار المرض بين رمضانين لا أكثر.
لكنه يشكل أولاً: بأن مقتضى إطلاق جملة من النصوص الشمول للصورة المذكورة، منها صحيح محمد بن مسلم المتقدم، حيث يصح إطلاق أنه مستمر المرض بين رمضانين مع استمراره بين رمضانات متعددة.
و ثانياً: أن إلغاء خصوصية الرمضان الأول قريبة عرفاً. بل هو المتعين بملاحظة التعليل في معتبر الفضل بن شاذان المتقدم في المسألة الثالثة، المؤيد بالتصريح بعموم الانتقال للفدية لرمضان الثاني إذا استمر المرض لرمضان الثالث في مرسل العياشي عن أبي بصير: «سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل، ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم. قال: يتصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين بمدّ من طعام... فإن استطاع أن يصوم الرمضان الذي استقبل، وإلا فليتربص إلى رمضان قابل، فيقضيه، فإن لم يصح حتى رمضان قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مداً مداً. فإن صحّ بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر، فإن عليه الصوم والصدقة جميعاً، يقضي الصوم، ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام»[1]. ومن ثم صرح الشيخ وغيره بأن حكم ما زاد على الرمضانين حكمهما سواء.
هذا وعن ابن الجنيد لزوم الجمع مع استمرار المرض بين القضاء والفدية وإن حكي عنه في المختلف سقوط القضاء كالمشهور. وكيف كان فهو مخالف للنصوص المتقدمة التي يستدل بها للمشهور. ولخبر الكناني وأصالة البراءة من وجوب الفدية اللذين تقدم الاستدلال بهما للقول الآخر.
نعم يناسبه موثق سماعة: «سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:11.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست