responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 313

ولا بشهادة العدل الواحد{1}

لا بما يدل على الإلزام.
ومن ثم لا يبعد حمله على نفي البأس بالصوم احتياطاً من أجل شهادتها من دون أن تكون حجة ملزمة. ولعله إليه يرجع ما عن الشيخ? من حمله على الاستحباب.
ولا أقل من لزوم حمله على ذلك جمعاً مع نصوص عدم ثبوت الهلال إلا بالبينة، وعدم ثبوته بشهادة النساء، حيث يبعد جداً حمل تلك النصوص الكثيرة على ما عدا هلال شهر رمضان. ولاسيما مثل صحيح الحلبي عن أبي عبدالله? في حديث قال: «قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا، إلا أن يشهد لك بينة عدول...»[1].
خصوصاً مع عدم ظهور القائل بحجية شهادة النساء في الصوم، فضلاً عن امرأة واحدة، وعدم مناسبته للنصوص الواردة في بيان ما تقبل فيه شهادة النساء[2].
{1} كما هو المعروف، بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من سلار، حيث اجتزأ بالعدل الواحد في ثبوت شهر رمضان، دون شوال. وفي الجواهر أنه يمكن دعوى استقرار دعوى الإجماع بعده، بل وقبله، على خلافه. مع أنه خال عن الدليل.
نعم في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر?: «قال: قال أمير المؤمنين?: إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين»[3].
لكنه ـ مع عدم القائل به في مورده ـ لا ينهض بالخروج عن النصوص الكثيرة المتضمنة للزوم البينة، فليطرح، أو يجمع بينه وبينها بالتقييد، لأن العدل يطلق على الواحد والكثير.

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:5 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:9.
[2] راجع وسائل الشيعة ج:18 باب:24 من أبواب الشهادات.
[3] وسائل الشيعة ج:7 باب:8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:1.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست