responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 312

الذي لا يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده{1}. ولا يثبت بشهادة النساء{2}

على اختلافها شدة وضعفاً، ولم تحملهم التقية على تجنب ما يخالفها مما يقتنعون به بنحو مطلق، ولو لسوء تقديرهم للظروف وخطئهم في تشخيص الموقف المناسب.
نعم قد تكون التقية سبباً في سدّ الباب تشريعاً وعدم جعل الحكم المخالف لها، رفقاً بالمؤمنين واحتياطاً لهم، كما صرح بذلك في بعض الموارد. وربما كان هذا منها.
ومن هنا كان الظاهر عدم نفوذ حكم الحاكم في أمر الهلال.
نعم له الحكم في ذلك في مورد الخصومة، كما لو تنازع المؤجر والمستأجر أو الدائن والمدين في أول الشهر، لإطلاق دليل نصبه للقضاء. إلا أن المتيقن من الدليل المذكور نفوذ حكمه من حيثية الخصومة في حق المتخاصمين ومن يترتب في حقه الأثر على حكمهما، لا مطلقاً، حتى من حيثية امتثال التكليف بالصوم والإفطار والحج ونحوها.
{1} لقصور دليل حجية الحكم ـ لو تم ـ عن ذلك، على ما تقدم توضيحه في المسألة الخامسة والعشرين من مباحث الاجتهاد والتقليد.
{2} إجماعاً بقسميه. كذا في الجواهر. للنصوص المستفيضة المتضمنة لزوم شهادة رجلين، وفي غير واحد منها ومن غيرها التصريح بعدم قبول شهادة النساء، كصحيح الحلبي المتقدم، عند الكلام في حجية البينة، وصحيح محمد بن مسلم: «قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال»[1]، وغيرهما.
نعم في موثق داود بن الحصين عن أبي عبدالله?: «قال: لا يجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين. ولا بأس في الصوم بشهادة النساء، ولو امرأة واحدة»[2]. لكن مقتضى المقابلة بين صدره وذيله وإن كان هو حمل الذيل على لزوم التعبد بالصوم بسبب حجية الشهادة، إلا أنه لا يناسب التعبير فيه بنفي البأس،

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:2، 15.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست