responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 291

القرآن...?[1].
كما ذكر علي بن إبراهيم في تفسيره أنها واردة في تعقيب وجوب القضاء على المريض، وأن المراد بها أنه إذا صح بين الرمضانين ـ بحيث يقدر على القضاء ـ ولم يقض ما فاته فعليه الفدية. بل يظهر منه نسبته للرواية.
وإن كان الأول لا يناسب قوله تعالى في الآية السابقة عليه: ?كتب عليكم الصيام...?. ولا ظهوره في أن وجوب الفدية حكم يختص ببعض المخاطبين بالصيام لا جميعهم، كما لا يناسب ما قيل ـ بل قد يظهر من علي بن إبراهيم أنه مروي ـ من أن قوله تعالى: ?شهر رمضان...? ناسخ لإطلاق الصوم من حيثية الزمان، لا للتخيير بينه وبين الفدية[2].
وأما الثاني فلا شاهد له من الآية الشريفة. بل هي ظاهرة في خلافه، وأن مرجع الضمير هو الصيام المكتوب، لا قضاؤه. وأما النص به فهو ـ لو كان موجوداً ـ مرسل لا ينهض بتفسير الآية والخروج بها عن ظاهرها.
غاية الأمر أن ذكرهم لهذين الوجهين مؤيد لما ذكرنا في معنى الإطاقة، ولا يناسب ماسبق من بعض مشايخنا? وغيره. ولأجل ذلك يتعين عدم نهوض الآية الشريفة في نفسها بالاستدلال على المدعى.
نعم تضمن غير واحد من النصوص تفسيرها بالشيخ والشيخة ونحوهما. إما بتأويل، كموثق ابن بكير عن أبي عبدالله? أو عن بعض أصحابنا عنه?: «في قول الله عزوجل: ?وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين?، قال: الذين كانوا يطيقون الصوم وأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مدّ»[3]. أو بدونه، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر?: «في قول الله عزوجل: ?وعلى

[1] سورة البقرة الآية:185.
[2] تفسير القمي ج:1 ص:65.
[3] وسائل الشيعة ج:7 باب:15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:6.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست