responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 290

لكن ما ذكراه ـ مع أنه في الطاقة، لا الإطاقة ـ لا يخلو عن إشكال، لوضوح أن قوله: «كل امرئ مجاهد بطوقه» لا ظهور له في اختصاص الجهاد بحال المشقة، بل في عموم الجهاد لها، فالمراد بالطوق فيه ما تسعه القدرة حتى تبلغ المشقة، لا خصوص القدرة حال المشقة. كما أن ذلك هو المراد بالطاقة في قوله تعالى: ?ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به?. ولو كان المراد بها خصوص القدرة مع المشقة كان مرجعه إلى طلب عدم تحميل ما لا مشقة فيه، مع أنه غير مراد قطعاً.
على أن ما ذكرنا هو المناسب للاستعمالات الكثيرة في النصوص الشريفة، كحديث الرفع المشهور، والنصوص الواردة في صوم الصبي من أنه يصوم إذا أطاق، وأنه يمرن على الصوم بقدر ما يطيق من النهار وفي بعضها: «حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه»[1]، وما ورد في صوم شهر رمضان من أنهم كلفوا صوم شهر من السنة وهم يطيقون أكثر من ذلك[2].
وما يأتي في الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن من أنهما لا يطيقان الصوم، وما ورد في صلاة المريض من أنه يكلف بما يطيق[3]، وفي الحج من أنه فرض مرة واحدة والناس يطيقون أكثر من ذلك، ثم رغبهم بقدر طاقتهم[4]، وأنه يحرم ترك الحج إلا من حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج[5]، وأنه يجب على من أطاق المشي[6]، وأن من لم يطق الحج عليه أن يُحِج عنه[7]... إلى غير ذلك.
ولعله لذا قيل ان مفاد الآية الشريفة الترخيص في الإفطار للقادر على الصيام مع الفدية، وأنها منسوخة بقوله تعالى في الآية اللاحقة: ?شهر رمضان الذي أنزل فيه

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:29 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:3.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:1 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:18.
[3] راجع وسائل الشيعة ج:4 باب:1 من أبواب القيام من كتاب الصلاة.
[4] راجع وسائل الشيعة ج:8 باب:3 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
[5] وسائل الشيعة ج:8 باب:7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث:1.
[6] وسائل الشيعة ج:8 باب:11 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث:1.
[7] وسائل الشيعة ج:8 باب:24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حديث:1، 6.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست