responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 287

ولاسيما في الجماع{1}.

ينهض بإثبات الحرمة، لأن فعله? أعم منها.
نعم حيث كان ظاهراً في أن فعله? متفرع على ما تضمنه صدره من حرمة شهر رمضان فقد يظهر بدواً في الحرمة. إلا أنه لابد من رفع اليد عنه، لما دل على جواز الجماع، المستلزم لحمل الحرمة على مجرد الاحترام بالوجه الأكمل غير اللازم. مضافاً إلى أن كثرة الابتلاء بالمسألة تمنع عادة من خفاء حكمها على المشهور ومن ثم قد يحمل كلامه على شدة الكراهة.
هذا وفي جامع المقاصد وعن غيره الحرمة في خصوص ذي العطاش، فإن أريد به من يصيبه العطش اتفاقاً من دون مرض مستحكم، فهو متجه، لما سبق في المسألة الخامسة والعشرين من الفصل الثاني. لكن تقدم أنه لا يفطر بشرب ما يرفع ضرورته. وإن أريد به من به داء العطاش فلا وجه له بعد ما يأتي من أن حكمه الإفطار.
نعم تقدم في المسألة المذكورة التعرض لموثق عمار المتضمن للعطاش في بعض طرقه، وتقدم عدم ثبوت ذلك وأن سياق الموثق يناسب إرادة العطش. ويأتي في آخر الفصل الخامس ما ينفع في المقام إن شاء الله تعالى.
{1} ففي النهاية أنه لا يجوز للمسافر إلا عند الحاجة الشديدة، وعن أبي الصلاح أنه لا يجوز لمن يسوغ له الإفطار ما لم يخف فساداً في الدين. ووجههما غير ظاهر بعد ما تقدم مما يشهد بحمل النهي عنه على الكراهة. مضافاً إلى أن كثرة الابتلاء بالمسألة تمنع عادة من خفاء حكمها على المشهور. ومن ثم قد يحمل كلامهما على الكراهة الشديدة، نظير ما تقدم في التملي من الطعام والشراب.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست