responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 278

وإن كان بعد الزوال أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار{1}. نعم يستحب له الإمساك إلى الغروب{2}.

لكن لابد من حمله على ذلك جمعاً وإن صعب، أو طرحه، لعدم ظهور عامل به، عدا ما عن ابن زهرة من إطلاق استحباب الإمساك للصائم إذا دخل أهله. ولايبعد حمله على المسافر الذي لايجب عليه الصوم، مثل من تناول المفطر، أو قدم بعد الزوال، لأن المذكور في كلامه استحباب الإمساك، لا استحباب الصوم، فيظهر منه عدم مشروعية الصوم، فلو أراد عدم مشروعيته مطلقاً كان مخالفاً لجميع النصوص المتقدمة لا عاملاً بنصوص التخيير.
{1} أما مع تناول المفطر فظاهر. ويقتضيه بعض ما تقدم من النصوص. وأما مع الدخول بعد الزوال فهو المعروف من مذهب الأصحاب، وفي الجواهر أنه لا ريب فيه. للنصوص، كقوله? في معتبر سماعة: «إن قدم بعد زوال الشمس أفطر، ولا يأكل ظاهراً»[1]، ومفهوم موثق أبي بصير المتقدم وغيرهما.
لكن أطلق الشيخ في النهاية أنه يتم على صومه، ولا قضاء عليه. ولعل مراده ما إذا دخل قبل الزوال، كما صرح بذلك في المبسوط، وإلا كان مخالفاً للإجماع، كما عن السرائر.
{2} أما مع تناول المفطر والدخول قبل الزوال فيقتضيه معتبر سماعة: «سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس، وقد أكل. قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئاً، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل»[2]، وإطلاق صحيح يونس، قال: «قال: في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله، قال: يكف عن الأكل بقية يومه، وعليه القضاء...»[3]. وقوله? في حديث الزهري: «وكذلك المسافر إذا أكل أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساك بقية يومه، وليس بفرض»[4].

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:7.
[2] ، [3] ، [4] وسائل الشيعة ج:7 باب:7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:1، 2، 3.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست