responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 277

فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام{1}

خصوص ما بعد الزوال ـ كما صرح بعضهم بذلك، على ما أشرنا إليه آنفاً ـ بلا شاهد. بل لعله غير ممكن في جميع النصوص المذكورة، ومنها ماتقدم.
وأغرب من الجميع ما في معتبر الجعفريات بسنده عن أمير المؤمنين? قال: «من خرج من منزله مسافراً في شهر رمضان قبل انشقاق الفجر فهو في صيام ذلك اليوم بالخيار، وإذا هو خرج بعد انشقاق الفجر فعليه صيامه، ولا يفطر»[1].
{1} من غير خلاف يعتد به بينهم. كذا في الجواهر. ويقتضيه غير واحد من النصوص، كموثق أبي بصير: «سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان، فقال: إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به»[2]، وصحيح يونس عن أبي الحسن موسى? في حديث: «في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال، ولم يكن أكل، فعليه أن يتم صومه، ولا قضاء عليه. يعني: إذا كان جنابته من احتلام»[3]، وغيرهما.
هذا وفي صحيح رفاعة: «سألت أبا عبدالله? عن الرجل يقبل في شهر رمضان من سفر حتى يرى أنه سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار. قال: إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر»[4]، وقريب منه غيره.
لكن لابد من حملها على التخيير له قبل أن يدخل بين استعمال المفطر والبقاء على الإمساك حتى يدخل بلده، فيجب عليه الصوم.
نعم يصعب ذلك في صحيح محمد بن مسلم عنه? أنه قال في حديث: «فإذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم، وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه، وإن شاء صام»[5].

[1] مستدرك الوسائل ج:7 باب:5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:3.
[2] ، [3] ، [4] ، [5] وسائل الشيعة ج:7 باب:6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:6، 5، 2، 1.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست