responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 270

وعدم الإغماء{1}، وعدم المرض{2}،

جملة من النصوص ـ ومنها ما تقدم ـ المفروغية عن جواز السفر معه، وأن الإشكال إنما هو في وجوب الإفطار حال السفر، أو في وجوب القضاء على تقدير الإفطار. فلو فرض خروج الناذر عن ذلك، وكان قصده بنذره تحقيق الصوم بتحقيق شرط مشروعيته امتنع السفر، وخرج عن موضوع النصوص المتقدمة.
كما أن الإجارة غالباً على النحو الأول، لأن غرض المستأجر حصول الصوم بالفعل لنيل فائدته، لا حصوله معلقاً على تحقق شرط مشروعيته، ولذا كان ظاهرهم المفروغية عن وجوب الحضر مقدمة للوفاء بالإجارة، ولو فرض خروجه عن ذلك وابتناؤه على الوجه الثاني تعين جواز السفر المانع منه، وخرج عن موضوع كلامهم. فتأمل جيداً.
{1} لا إشكال في مانعية الإغماء من الصوم في الجملة وكونه من شرائط صحة الصوم، وإنما الإشكال في عموم المانعية بحيث يشمل الإغماء مع سبق النية، على ما تقدم الكلام فيه في المسألة الأولى.
إلا أن ذلك لا يستلزم كونه من شرائط وجوب الصوم، حيث يظهر الأثر في جواز إيقاع الإغماء بتهيئة أسبابه وعدم وجوب منعه مع القدرة على ذلك، بل لابد من إثبات ذلك بدليل آخر مخرج عن إطلاق دليل وجوب الصوم ومطلوبيته، من دون فرق بين ما يجب بالذات، كصوم شهر رمضان وصوم الكفارة، وما يجب بالجعل، كالصوم المنذور والاستئجاري، ولا يتضح لنا الدليل المذكور.
{2} تقدم مانعية المرض من صحة الصوم مطلقاً. أما شرطية عدمه في وجوبه بنحو يسوغ إحداث المرض اختياراً، ولا يجب منعه أو العلاج منه مع القدرة عليه، فهو غير بعيد، لعدم ثبوت إطلاق وجوب الصوم بالنحو المذكور بعد ظهور الآيتين الكريمتين في استثناء المريض من وجوب الصوم.
هذا في صوم شهر رمضان، وأما في قضائه فإطلاق قوله تعالى: [فعدة من أيام
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست