responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 271

والخلو من الحيض والنفاس{1}.
(مسألة 13): لو صام الصبي تطوعاً وبلغ في الأثناء ولو بعد الزوال فلا يبعد وجوب الإتمام{2}.

أخر] وإن كان يقتضي وجوب القضاء بتحصيل مقدمته إلا أن ظاهر النصوص المتضمنة عدم وجوب القضاء على من استمر به المرض إلى شهر رمضان الآخر كون وجوب القضاء مشروطاً بعدم استمرار المرض. وكذا ما تضمن سقوط صوم الكفارة بالمرض، وسقوط صوم النذر به. بل لا يبعد قيام السيرة على ذلك، إذ لو وجب العلاج لظهر وبان لشيوع الابتلاء بذلك.
نعم يشكل البناء على ذلك في الصوم الاستئجاري المضيق، لعموم وجوب الوفاء بالإجارة المطابق في المقام للمرتكزات جداً.
هذا كله مع غض النظر عما تقدم في السفر، أما بلحاظه فالأمر أظهر، لأن لسان الأدلة في السفر والمرض على نهج واحد.
{1} يظهر مما سبق أن شرطيته في صحة الصوم لا تستلزم شرطيته في وجوبه، بحيث لا يجب تحصيله مقدمة له.
وحينئذٍ لايبعد شرطيته في وجوب صوم شهر رمضان، بمعنى عدم كون وجوبه بنحو يقتضي وجوب منع الحيض والنفاس وحرمة إيقاعهما مع القدرة، لاحتياج ذلك إلى عناية مغفول عنها.
أما في غيره من الصوم الواجب فلا شاهد عليه، ومقتضى إطلاق دليل وجوبه عدمه، لقلة الابتلاء بالصوم المذكور. خصوصاً غير قضاء شهر رمضان، لكن مرتكزات المتشرعة قاضية بعدم وجوب منعهما ولا رفعهما في غير الصوم الاستئجاري. بل حتى فيه، إلا أن تبتني الإجارة على عناية. فلاحظ.
{2} قال?: «فإن تفويت المصلحة الملزمة لولا الصبا حرام، وهو يترتب
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست