responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 241

ليس من البر الصوم في السفر، وهي أكثر، وعليها العمل عند فقهاء العصابة، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع، ومن عمل على أكثر الروايات واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على كل وجه سوى ما عددناه كان أولى بالحق».
وكأن مراده بالروايات المشهورة المطلقات الناهية عن الصوم في السفر المتقدم بعضها، ومنها حسن محمد بن حكيم أو صحيحه: «سمعت أبا عبدالله? يقول: لو أن رجلاً مات صائماً في السفر ما صليت عليه»[1]، والمصرحة بالعموم للفريضة وغيره، المتقدم بعضها أيضاً، والمتضمن أن الصوم في السفر معصية، وما اختص بالتطوع، كصحيح أحمد بن محمد: «سألت أبا الحسن? عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر. قال: أفريضة؟ فقلت: لا، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة. قال: فقال: تقول اليوم وغداً؟ قلت: نعم. فقال: لا تصم»[2].
وأما الروايات المرخصة فهي صحيح سليمان الجعفري: «سمعت أبا الحسن? يقول: كان أبي يصوم عرفة في اليوم الحار في الموقف، ويأمر بظل مرتفع فيضرب له فيغتسل مما يبلغ منه [من] الحر»[3]. ومرسل إسماعيل بن سهل: «خرج أبو عبدالله? من المدينة في أيام بقين من شهر شعبان، فكان يصوم، ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر، فقيل له: تصوم شعبان، وتفطر شهر رمضان، فقال: نعم شعبان إلي إن شئت صمت وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله عزوجل عليَّ الإفطار»[4]، وقريب منه مرسل الحسن بن بسام[5]، ولعله لأجلها حكي عن الأكثر الحكم بالكراهة.
وقد يرجع إليه ما في الوسيلة من أنه جائز من دون ندب ولا كراهة، لما هو

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:1 من أبواب ما يصح منه الصوم حديث:9.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:12 من أبواب ما يصح منه الصوم حديث:2.
[3] وسائل الشيعة ج:7 باب:23 من أبواب الصوم المندوب حديث:3.
[4] ، [5] وسائل الشيعة ج:7 باب:12 من أبواب ما يصح منه الصوم حديث:4، 5.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست