responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 240

(مسألة 2): الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر{1}.

وإن كان مراده به ضعف مضمونه، كما استظهره في الحدائق، لظهوره في جواز الصوم حال المرض مع نيته في النذر. فهو يندفع بأنه لو تم الإجماع على عدم جواز ذلك، فالخروج عن الصحيح فيه لا يستلزم الخروج عنه في السفر. على أنه قد يكون الإجماع المذكور قرينة على حمل قوله?: «إلا أن تكون نويت ذلك». على خصوص الصوم في السفر.
ومثله الإشكال فيما تضمنه من أن كفارة حنث النذر إطعام سبعة مساكين. ولاسيما مع احتمال كونه تصحيف عشرة، كماسبق عند الكلام في كفارة حنث النذر. وبالجملة: لا ينبغي التوقف في العمل بالحديث بعد تماميته دلالة وسنداً.
هذا وفي صحيح إبراهيم بن عبدالحميد عن الرضا? : «سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى. قال: يصوم أبداً في السفر والحضر»[1]، ومقتضاه مشروعية الصوم المنذور في السفر مطلقاً وإن لم ينوه. ولعله لذا أطلق في المراسم مشروعية صوم النذر إذا علقه بوقت صادف السفر، وربما حكي عن المفيد والمرتضى.
لكن الصحيح المذكور معارض بالنصوص الكثيرة المانعة منه مطلقاً، فإن أمكن جمعه معها بحمله على خصوص ما نوي فيه السفر بقرينة صحيح ابن مهزيار ـ كما ذكره غير واحد ـ فهو ، وإلا تعين طرحه، لشذوذه في قبالها. ولاسيما وأن مضمونه أنسب بمذاهب العامة.
{1} كما عن الصدوقين وابني البراج وإدريس وفي المقنعة ـ بعد الحكم بعدم جواز الصوم في السفر تطوعاً ولا فرضاً، واستثناء صوم ثلاثة أيام بدل الهدي، وصوم الكفارة، وصوم النذر المتقدم، وصوم الثلاثة أيام للحاجة الذي يأتي ـ قال: «وقد روي حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام، وجاءت أخبار بكراهية ذلك، وأنه

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:7.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست