responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 239

الثالث: صوم النذر{1} المشروط إيقاعه في السفر ولو مع الحضر.

كفارة الإحلال من الإحرام إن كان به أذى من رأسه، وصوم ثلاثة أيام لطلب حاجة عند قبر النبي7 ـ وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة ـ وصوم الاعتكاف في المسجد الحرام وفي مسجد رسول الله7 أو في مسجد الكوفة أو مسجد المدائن»، حيث أهمل صوم الثلاثة أيام بدل الهدي وصوم كفارة النفر قبل الغروب من عرفة، وذكر صوم كفارتي الإحرام وصوم الاعتكاف مع عدم ظهور نص بهما. فلاحظ.
{1} كما هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافاً، كما في الجواهر. بل نفاه في محكي المنتهى، وفي الحدائق دعوى الاتفاق عليه، وأما ما في الشرايع والنافع من نسبته للمشهور فليس هو لوجود المخالف فيه، بل لضعف الرواية به عنده، كما صرح به في المعتبر.
وكيف كان فيدل عليه صحيح علي بن مهزيار: «كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب? وقرأته: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض، إلا أن تكون نويت ذلك. وإن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين...»[1]. وبه يخرج عن إطلاق النصوص الكثيرة المانعة من صوم النذر في السفر، كموثق مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله? عن آبائه?: «في الرجل يجعل على نفسه أياماً معدودة مسماة في كل شهر، ثم يسافر، فتمر به الشهور، إنه لا يصوم في السفر، ولا يقضيها إذا شهد»[2]، وغيره.
وماسبق من المعتبر من ضعف حديث ابن مهزيار إن كان مراده به ضعف سنده، فلا مجال له بعد اعتبار طريقه إلى ابن مهزيار الذي هو من الأعيان. ولا يقدح فيه جهالة بندار مولى إدريس بعد حكاية ابن مهزيار نفسه للمكتابة من دون توسط بندار، إذ لعله اطلع عليها، وأخبر بها عن حسّ.

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:1، 10.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست