responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 14

لكن النصوص المذكورة منصرفة إلى صومه تطوعاً، لأن ذلك هو حكم صوم شعبان، وإطلاقها بنحو يشمل الصوم في شعبان عن غير صوم شعبان ـ كصوم الكفارة والقضاء ـ في غاية الإشكال. وكذا فهم العموم منها بإلغاء خصوصية التطوع بصوم شعبان. ومثله إلحاق بقية أنواع الصوم بصوم التطوع المذكور بعدم الفصل. لعدم وضوح بلوغه حدّ الإجماع الحجة.
اللهم إلا أن يقال: إنما يتجه الانصراف المذكور لو كان التعبير هكذا: وإنما ينوي أنه يصوم شعبان. أما حيث كان التعبير: وإنما ينوي أنه يصوم من شعبان، فصوم يوم من شعبان كما يقع عن صوم شعبان تطوعاً يقع عن صوم آخر فيه فرضاً، ومقتضى إطلاقه العموم، ولاسيما مع قوله? في موثق سماعة المتقدم: «ولولا ذلك لهلك الناس»، حيث لا يراد بهلاكهم إلا الضيق عليهم بعدم صحة صوم شهر رمضان منهم بنية رمضان لعدم ثبوته، وعدم احتساب صوم شعبان منهم عن رمضان، بحيث يجب عليهم القضاء لو كان من رمضان، ولا يفرق في هذا بين أنواع الصوم الذي يصام في شعبان. خصوصاً بناء على ما هو المعروف بين الأصحاب من عدم صحة الصوم المندوب ممن عليه صوم واجب.
مضافاً إلى حديث الزهري عن الإمام زين العابدين? وفيه: «قال: وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه. أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، ونهينا أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس. فقلت له: جعلت فداك، فإن لم يكن صام من شعبان شيئاً كيف يصنع؟ قال: ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره. فقلت: وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟! فقال: لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعاً، وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بذلك لأجزأ عنه، لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه»[1]. فإن مقتضى التعليل في ذيله العموم لغير صوم التطوع.

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:5: من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:8.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست