responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 127

وهو الظاهر من صحيح البزنطي وموثق ابن فضال المتقدمين. لما تكرر منا من ظهور النهي والترخيص في الماهيات المركبة في الوضعيين الراجعين للصحة والفساد، دون التكليفيين.
ومنه يظهر ضعف ما في المعتبر والنافع والمدارك وعن غيرها من حرمته تكليفاً.
وأضعف من ذلك ما في الشرايع، قال: «والحقنة بالجامد جائزة، وبالمائع محرمة. ويفسد بها الصوم على تردد». حيث يظهر منه احتمال الجمع بين الحرمة التكليفية والإفساد، مع ظهور أن النهي إن حمل على التكليفي فلا وجه للإفساد، وإن حمل على الوضعي فلا وجه للحرمة التكليفية. ولا مجال لحمله عليهما معاً، ولاسيما مع عدم الجامع بينهما عرفاً.
نعم لو بني على إفساد الاحتقان للصوم فقد يحرم عرضاً، لكون الصوم واجباً معيناً يحرم إفساده. وهو أمر آخر يختص ببعض أفراد الصوم.
هذا ومقتضى إطلاق ما سبق عدم الفرق في المفطرية بين الاختيار والاضطرار، لأن الاضطرار إنما يرفع التكليف دون المفطرية. ولازم ذلك عدم وجوب الصوم مع الاضطرار للاحتقان، بل عدم مشروعيته لو كان الاضطرار للمرض، لرجوع ذلك إلى كون الصوم مضراً بالمريض.
وربما يحمل عليه ما في الغنية وعن ابن البراج من وجوب القضاء به حينئذٍ، دون الكفارة. لكن المنساق من كلامهما مشروعية الصوم، بل وجوبه ـ لو كان واجباً بالأصل ـ وعدم فساده بالاحتقان حال الاضطرار. ولا مجال للبناء على ذلك بعد ما سبق.
هذا وبعد البناء على إفساد الاحتقان للصوم، ففي وجوب الكفارة به كلام يأتي ـ في الفصل الثالث، وعند الكلام في معيار وجوب الكفارة ـ إن شاء الله تعالى.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست