responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 126

التاسع: الاحتقان بالمايع، ولا بأس بالجامد{1}.

أجل الاستمتاع، بنحو يقتضي إثارة الشهوة نوعاً، لانصراف النصوص إليه، دون ما إذا لم يكن بداعي ذلك، وإن ترتب عليه الإنزال لمفاجأة الشهوة من دون توقع لذلك بسبب شدة الشبق، كما قد يؤيده معتبر أبي بصير عن الصادق?: «عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان فأمنى، فقال?: لابأس»[1].
{1} المعروف من مذهب الأصحاب منع الصائم من الاحتقان في الجملة، وإن حكي عن الإسكافي إطلاق استحباب الامتناع من الحقنة.
وكيف كان فيشهد للمنع صحيح البزنطي عن أبي الحسن?: «أنه سأله عن الرجل يحتقن، تكون به العلة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن»[2].
وهو ظاهر أو منصرف للمايع، ولا أقل من لزوم حمله عليه جمعاً مع صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر?: «سألته عن الرجل والمرأة هل يصح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لابأس»[3] بقرينة موثق الحسن بن فضال: «كتبت إلى أبي الحسن?: ما تقول في التلطف [بالأشياف.يب] يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب?: لابأس بالجامد»[4]. لظهوره في ثبوت البأس في المايع.
ومن ذلك يظهر ضعف ما في المعتبر والمختلف من المنع عن الاحتقان بقسميه. بل قد يستفاد من كل من أطلق، كما في المقنعة وعن أبي الصلاح. لكن لا يبعد انصراف إطلاقهم لخصوص الاحتقان بالمايع.
ثم إن المصرح في كلام كثير منهم أن منع الصائم من الاحتقان وضعي راجع إلى فساد الصوم به، وفي الناصريات نفي الخلاف فيه، بل في الخلاف والغنية الإجماع عليه.

[1] التهذيب ج:4 ص:273 باب: حكم الساهي والغالط في الصيام حديث:20.
[2] ، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:4، 1.
[4] التهذيب ج:4 ص:204، الاستبصار ج:2 ص:83، ورواه في وسائل الشيعة باختلاف في المتن والسند ج:7 باب:5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:2،3.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست