responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 125

بقرب ابتناء المفطرية والكفارة في المقام على الردع عن الاستمتاع الذي يتعرض فيه الرجل للجنابة، احتياطاً للصوم، فالتعدي الموجب للكفارة بالإفطار في المقام ليس في القصد للمفطر، بل لعدم احترام الصوم، وعدم التعفف عما يثير الشهوة مما من شأنه أن يعرض الصوم للبطلان، فإن حمل الحكم بوجوب الكفارة على ذلك أقرب من تقييد النصوص المذكورة بالقصد للإنزال أو اعتياده.
هذا وقد اقتصر بعض مشايخنا في الحكم بالإفطار على ما إذا لم يثق المكلف بعدم الإنزال، لصحيحي الحلبي ومنصور بن حازم المتقدمين المتضمنين للتعليل بخوف ترتب الإنزال، وصحيح محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر?: «أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان، فقال: إني أخاف عليه، فليتنزه من ذلك، إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه»[1]، وموثق سماعة: «أنه سأل أبا عبدالله? عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان. فقال: ما لم يخف على نفسه فلا بأس»[2].
لكن الأولين ظاهران في أن المراد بالحذر هو حذر الشارع من ترتب الإنزال، وأنه ملحوظ له حكمة في كراهة فعل الأسباب المذكورة، مع ترتب المحذور وهو الإفطار بمجرد الإنزال، لا أن خوف المكلف منه علة في الكراهة شرعاً وموضوعاً لها تدور مفطرية الإنزال مدارها وجوداً وعدماً.
وأما الأخيران فمقتضى الجمع بينهما وبين الإطلاقات المذكورة كون وثوق المكلف مؤمناً له خارجاً من ترتب الإنزال المفسد للصوم، فيكون عذراً ظاهرياً له في فعل هذه الأمور، لا مانعاً واقعياً من مفطرية الإنزال، بحيث لا تترتب عليه معه.
نعم لا يبعد التفصيل المذكور بالإضافة إلى وجوب الكفارة، لأن معذرية الوثوق شرعاً تمنع من صدق التهاون في الصوم والتفريط فيه، وهو لا يناسب ثبوت الكفارة معها جداً.
كما أن الظاهر اختصاص الإفطار والكفارة بما إذا كان الإقدام على الفعل من

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:13، 6.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست