responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 259

إلى أن أنقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقدار وفاء الدين{1}.
ـــــــــــــــــــــــــ
من صدق الربح عليه، لما تقدم في وجه استثناء المؤن التي يستتبعها الربح. بل هو أوضح منها عرفاً. وحينئذٍ إن بقي المال المذكور كان مقابلاً للدين، فإن تحقق الوفاء منه فهو، وإن تحقق الوفاء من غيره فإن كان من مال لا خمس فيه ـ كالمال المخمس أو الميراث ـ كان الدين عرفاً في محل المال المذكور، ولا يصدق عليه أنه ربح جديد، ليجب فيه الخمس. وإن كان من ربح السنة كان الدين عرفاً في محله وبمنزلة ربحها. وكذا لو تحقق الإبراء. ومن أجل ذلك يثبت الخمس فيه. أما إذا لم يبق ـ لتلف، أو بذل في مؤنة السنة، أو السنين السابقة ـ تعين جواز الوفاء مع الربح، لأنه من المؤنة، فينقص به الربح بلا مقابل.
وكأنه إلى هذا يرجع ما عن شيخنا الأعظم (قدس سره) من أن وفاء الدين السابق من المؤنة، سواء كان لمؤنة عام الاكتساب، أم لا إذا لم يتمكن من وفائه إلا في عام الاكتساب، أو تمكن ولم يؤده مع عدم بقاء مقابله إلى عام الاكتساب، أو مع بقائه واحتياجه إليه فيه. أما لو تمكن من وفائه قبل عام الاكتساب مع بقاء مقابله وعدم احتياجه إليه ففي كونه من المؤنة إشكال. بل قد يرجع إليه ما سبق من الجواهر والعروة الوثقى وإن كانت عباراتهم لا تخلو عن قصور.
هذا وقد يستثنى من ذلك ما إذا تعمد إتلاف المال الذي استدانه أو أنفقه في غير المؤنة بعد حصول الربح، وثبوت الخمس فيه، لعدم الفرق عرفاً بين المال المذكور والربح، فكما لا يكون تعمد إتلاف الربح وإنفاقه في غير المؤنة مستثنى منه، بل يجب خمس ما يتلفه أو ينفقه منه، كذلك المال الذي قد استدين. ولاسيما مع شيوع عدم تمييز المال المستدان عن الربح مع اجتماعهما عند المكلف، وعدم التقيد لكل منهما بمصرف يخصه. وهذا بخلاف ما إذا حصل ذلك قبل حصول الربح، فإن وفاء الدين لما كان من المؤنة فالربح حينما يحصل يتعين للإنفاق في المؤنة المذكورة. فتأمل جيداً.
{1} لما سبق من اعتبار البذل والإنفاق في المؤنة المستثناة، فالمقام نظير التقتير.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست