responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 257

بعد المؤنة{1}، وكذلك إذا آجر داره سنة أو سنتين كانت الأجرة من أرباح سنة الإجارة{2}. وليس كذلك إذا أجر نفسه على عمل{3}.
ـــــــــــــــــــــــــ
بعد كون تملكه في سنة البيع.
{1} يعني: مؤنة البيع.
{2}لأنه ملكه فيها، فيكون من فوائدها، نظير ما تقدم في سابقه. لكن ذكر بعض مشايخنا أن ذلك يوجب نقصان قيمة العين فاللازم جبر النقص من الأجرة، لعدم صدق الربح والفائدة عرفاً، إلا على الفاضل بعد الجبر المذكور، ولا يبتني الجبر في المقام على ما يأتي في المسألة التاسعة والأربعين من الكلام في عموم جبر الخسارة الواقعة في السنة بربحها، بل حيث كان نقص قيمة العين مسبباً عن نفس المعاملة الموجبة لتملك الأجر فلا إشكال في الجبر حينئذٍ، لعدم صدق الربح إلا على الفاضل. ولو تم ما ذكره جرى نظيره في مثل بيع ثمرة البستان سنين عديدة، الذي تقدم في مفروض المسألة كما أفتى بذلك.
إلا أنه يشكل بأن نقص قيمة الدار والبستان في الفرض لا يرجع إلى نقص في المال المملوك عرفاً، لعدم كون المنفعة منظورة في قبال العين، بل إلى قلة الرغبة والتنافس عليه بسبب المعاملة المفروضة، ومثل ذلك لا يعد خسارة عرفاً، ليجبر من الربح، كما لا تعد زيادة العين في عكس ذلك ربحاً، فلو ملك داراً مسلوبة المنفعة، فبقيت عنده حتى استوفى المستأجر المنفعة، فارتفعت قيمة الدار، لا تعد الزيادة ربحاً، ولا يثبت فيها الخمس. وكذا لو ملك داراً منذورة المنفعة، ثم بطل النذر بحل الوالد له مثلاً فارتفعت قيمة الدار ونحو ذلك.
{3} لأن العمل مال مملوك عليه في قبال الأجرة، فلا يصدق الربح إلا على الفاضل من الأجرة بعد استثناء العمل، إما لأداء العمل وبقاء أجرته، كما لو آجر نفسه على خياطة ثوب فخاطه وبقيت عنده أجرته، أو لكون الإجارة بأكثر من أجرة المثل.
هذا ولا يفرق في العمل بين أن يكون مطلقاً، وأن يكون مقيداً بسنة الإجارة،
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست