responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 243

بل حاله حال من لم يكن محتاجاً إليها{1}.
ـــــــــــــــــــــــــ
{1} كما استظهره في الجواهر وحكي عن شيخنا الأعظم (قدس سره)، لظهور المؤنة في الاحتياج وإرادة الإرفاق، فمع فرض الاستغناء عنه بالموجود لا وجه لاحتسابه من الربح. كذا في الجواهر.
ويشكل ـ بعد غض النظر عما تقدم من عدم أخذ الاحتياج في المؤنة ـ بأن المراد بالاحتياج إن كان هو الاحتياج لأصل المؤنة الخاصة فهو حاصل في الفرض وإن كان هو الاحتياج للصرف من خصوص الربح فاعتباره خال عن الشاهد، لإطلاق أدلة استثناء المؤنة. ولذا يأتي في المسألة اللاحقة جواز احتساب المؤنة من الربح وإن كان له مال آخر.
وأما إرادة الإرفاق فهي ـ مع عدم وضوحها ـ لا تنافي ذلك، فإن استثناء ذلك من الربح إرفاق أيضاً، واختصاص الإرفاق الذي يبتني عليه الاستثناء بغير ذلك عين الدعوى.
هذا وقد استدل سيدنا المصنف (قدس سره) ـ مضافاً إلى قضية الاحتياج المتقدمة ـ بظهور أدلة الاستثناء في خصوص ما يبذل وينفق في سبيل المؤنة، لا مقدار ما يحتاج إليه منها وإن لم يبذل لتحصيله مال.
وهو وإن كان متيناً، بل سبق منا تقوّم المؤنة بالبذل، إلا أن ذلك يختص بما إذا استغل الأعيان المذكورة لمؤنته قبل سنة الربح، واستمر على استغلالها في تلك السنة، حيث لا بذل للمؤنة في تلك السنة، لا بلحاظ العين، لفرض بذلها قبل ذلك، والاستمرار على الانتفاع بها لا يصدق عليه عرفاً البذل، ولا بلحاظ منفعتها أو نمائها، لعدم كونه ملحوظاً عرفاً في محل الكلام مما كانت المؤنة فيه نفس العين عرفاً، بل هما تابعان للعين ومن شؤون كونها مؤنة، من دون أن يكونا مؤنة بأنفسهما.
أما إذا بدأ باستغلالها في سنة الربح فيصدق بذلها في المؤنة، ويتعين استثناؤها، بناء على ما يأتي في المسألة الآتية من جواز استثناء المؤنة من ربح السنة وإن أخرجها من
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست