responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 121

المعتبر لكثير من علمائنا، وفي محكي المنتهى إلى أكثرهم، وفي محكي المفاتيح للمشهور. وفي ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه.
ويقتضيه جملة من النصوص، كصحيح عمار بن مروان: "سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس"[1].
وموثق السكوني عنه (عليه السلام): "قال: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إني كسبت مالاً أغمضت في مطالبه حلالاً وحراماً، وقد أردت التوبة، ولا أدري الحلال منه والحرام، وقد اختلط عليّ. فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): تصدق بخمس مالك، فإن الله [قد] رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال"[2].
وقريب منه مرسل الصدوق عن أمير المؤمنين (عليه السلام) [3].
وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفيه: "فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعلم"[4].
هذا واستدل أيضاً بصحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: "الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة، ونسي ابن أبي عمير الخامس"[5]، بضميمة ما عن المستند عن بعض مشايخه عن الصدوق أنه قال: "قال مصنف هذا الكتاب: الذي نسيه مال يرثه الرجل وهو يعلم أن فيه من الحلال والحرام، ولا يعرف أصحابه فيؤديه إليهم، لا يعرف الحرام بجنسه، فيخرج منه الخمس".
وقوله (عليه السلام) في صحيح ابن مهزيار: "فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة

[1] وسائل الشيعة ج:6 باب:3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:6.
[2]، [3]، [4] وسائل الشيعة ج:6 باب:10 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:4، 3، 1.
[5] وسائل الشيعة ج:6 باب:3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:7.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست