responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 119

سلطنته على الأرض التي هي بمقدار الخمس المقتضي لجواز تخليتها مما عليها، وعموم الضمان بالإتلاف.
لكنه يشكل بأن ذلك مناف لقاعدة السلطنة في حق صاحب الغرس والبناء بل قد يكون ضرراً عرفاً، ولا ضرر على صاحب الأرض التي هي بمقدار الخمس، لأنها صارت إليه مشغولة، فتخليتها زيادة نفع له، لا دفع ضرر، فلا مرجح لقاعدة السلطنة في حقه، لو لم يكن الترجيح لها في حق الآخر.
نعم لو صار الغرس أو البناء عليها بعد صيرورتها لصاحب الخمس فإن كان على وجه التعدي والظلم تعين عدم احترام ما أحدث لقولهم (عليهم السلام): "لا حرمة لعرق ظالم"[1]، المطابق للمرتكزات العقلائية والمتشرعية. وإن لم يكن كذلك، بل للجهل بثبوت الحق والغفلة عنه تعين ملاحظة ضرر كل من صاحب الخمس في الأرض وصاحب الغرس أو البناء، فيترجح الأقوى منهما، أو يكون المرجع الصلح.
ودعوى: أن اللازم مع تزاحم الضررين سقوط قاعدة الضرر في حق كل منهما، والرجوع لقاعدة السلطنة في حق صاحب الأرض التي هي بقدر الخمس، فله قلع ما أحدث الآخر على الأرض. مدفوعة بأن لا وجه لإعمال قاعدة السلطنة في حق صاحب الأرض فقط، وإهمالها في حق صاحب الغرس أو البناء مع أن مقتضاها حرمة التصرف فيما أحدث إلا بإذنه، فيتعارض تطبيق قاعدة السلطنة في حقهما، ويكون المرجع ما ذكرنا.
وكيف كان فلا مجال لاحتمال جواز قلع الغرس أو البناء مع سبقهما على شراء الذمي للأرض وتعلق الخمس بها الذي هو محل الكلام ظاهراً. بل مما سبق يظهر أنه لا سلطان لولي الخمس على أخذه من رقبة الأرض سواء كانت خالية أم مشغولة، مع عدم تحقق شروط القسمة المعتبرة في سائر موارد الشركة، ومعها يتعين عليه ملاحظة مصلحة الحق. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[1] وسائل الشيعة ج:17 باب:3 من أبواب الغصب حديث:1.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست