responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 101

ونفى الخلاف فيه في الحدائق. كما أن ظاهر أمالي الصدوق والانتصار وصريح الغنية ومحكي المنتهى الإجماع عليه، كظاهر نسبته إلى علمائنا في التذكرة.
ويقتضيه النصوص المتضمنة عده من الأربعة أو الخمسة التي يجب فيها الخمس[1]، وصحيح الحلبي: "سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال (عليه السلام): عليه الخمس"[2]، وغيره مما يأتي. وقد تقدم في أول الكلام في ثبوت الخمس في المعدن الكلام في صحيح عبد الله بن سنان ومرسل سماعة[3]، المتضمنين اختصاص الخمس بالغنائم، فراجع.
هذا وقد اقتصر في المدارك على الاستدلال بصحيح الحلبي، وحيث لا عموم فيه لتمام أفراد الغوص ذكر أن العموم إنما يتم بالإجماع لو تم. وكأن ذلك منه لشدة تقيده في السند، وإلا فقد تضمن العموم بعض النصوص المعتبرة.
ففي صحيح عمار بن مروان قال: "سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرفه صاحبه الخمس"[4]، حيث لا خدش في سنده إلا بتردد عمار بن مروان بين اليشكري الثقة والكلبي الذي ذكره الصدوق في بعض طرقه في المشيخة ولم يوثق. لكن ذكر بعض مشايخنا أن الأول هو المشهور الذي له كتاب ويروي عن الصادق (عليه السلام)، فينصرف الإطلاق إليه.
وفي صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام): "قال: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس"[5]. ولا يقدح في حجيته إرساله بعد كون المرسل ابن أبي عمير ولاسيما مع إرساله عن غير واحد حيث يناسب استفاضة الحديث.
وفي صحيح البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن (عليه السلام):

[1] راجع وسائل الشيعة ج:6 باب:2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[2] وسائل الشيعة ج:6 باب:7 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:1.
[3] وسائل الشيعة ج:6 باب:2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:1، 15.
[4]، [5] وسائل الشيعة ج:6 باب:3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث:6، 7.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست