responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 96

أو أحدهما(1) أو بعض أحدهما(2) بناقل شرعي من بيع أو هبة أو نحوهما،لازماً كان أو جائزاً(3). ولو رجعت العين إلى المالك بفسخ أو غيره بقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماله، لأن خروجها عن ملكه من دون إذنه مناف لسطنته المذكورة. وحينئذٍ يكون رجوع العين له وارتفاع إباحتها الحاصلة بالمعاطاة الثانية مقتضى سلطنته عليها بعد بقائها على ملكه.
وبعبارة أخرى: خروج العين عن ملك صاحب المعاطاة الأولى أو عن سلطنته بإيقاع المعاطاة الثانية يحتاج إلى دليل. ولا يتضح قيام إجماع تعبدي على لزوم المعاطاة الأولى، ليكون هو الدليل في المقام.
(1) أما على الإباحة فيظهر الكلام فيه مما سبق. وأما على الملك فاللزوم بذلك بالإضافة إلى العين المنقولة مقتضى القاعدة، نظير ما تقدم. وأما بالإضافة إلى العين الباقية فالكلام فيه نظير ما تقدم عند الكلام في تلف إحدى العينين.
هذا ولو كان الثمن كلياً، وقد دفع المشتري فرداً منه، ونقل البايع ذلك الفرد عن ملكه فقد يقصر عنه كلام سيدنا المصنف (قدس سره) ، لأن النقل لم يقع على عين الثمن، بل على بدله. كما قد يشكل البناء على اللزوم معه حتى بناء على تحقق البيع والملك الجائز بالمعاطاة، لشيوع ذلك في المعاملات المعاطاتية بين الناس، فيبعد جداً حمل الإجماع المدعى في كلماتهم على جواز التراد على غير هذه الصورة. فلاحظ.
(2) لما تقدم من أن مقتضى القاعدة لزوم المعاطاة بكل ما يحتمل لزومه بها بناء على وقوع البيع بها وإفادتها الملك. وأما بناءً على الإباحة، فيجري ما سبق.
(3) لما عرفت من عمومات اللزوم بناء على إفادة المعاطاة البيع. مضافاً إلى أن جواز الفسخ لأحد الطرفين في الجائز لا يقتضي تحققه بفسخ المعاطاة قهراً عليه، ولا وجوبه عليه تكليفاً، فهو كاللازم من هذه الجهة. ومن ذلك يظهر عدم الأثر للجواز حتى بناء على إفادة المعاطاة الإباحة من دون ملك.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست