responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 90

(مسألة 8): البيع العقدي لازم من قبل الطرفين(1)، إلا مع وجود أحد أسباب الخيار الآتية. أما البيع المعاطاتي فهو وإن كان مفيداً للملك، إلا أنه جائز من الطرفين(2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إشكال، لعدم تعرض كثير منهم لذلك. وبناء المتشرعة عليه ارتكازاً ـ لو تم ـ قد يكون متفرعاً على بناء العرف على تحقق البيع بالمعاطاة، وغفلتهم عن خروج الفقهاء في فتاواهم عن ذلك. فلاحظ.
(1) بلا إشكال ظاهر. ويقتضيه أمور:
الأول: عموم الأمر بالوفاء بالعقد لظهور أنه لا يراد به الوفاء به آناماً، بل دائماً، ومن الظاهر أن الرجوع فيه ينافي الوفاء به.
الثاني: ابتناء العقد ارتكازاً على اللزوم، حيث يكون الرجوع عنه خروجاً عن مقتضى العقد عرفاً، فيتعين العمل على مقتضى الارتكاز المذكور ما لم يثبت الردع عنه، وهو غير ثابت، بل ثبت إمضاؤه. وقد تقدم في أوائل كتاب التجارة ما ينفع في ذلك.
الثالث: ما ورد في خصوص البيع، مثل نصوص خيار المجلس والحيوان، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (( قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) : البيعان بالخيار حتى يتفرقا. وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام )) {1} ومثل نصوص الإقالة{2} لظهورها في المفروغية عن لزوم البيع لولاها. بل هو صريح خبر هذيل بن صدقة المتقدم في مؤيدات وقوع البيع ولزومه بالمعاطاة.
الرابع: أنه مقتضى الأصل، لاستصحاب بقاء العوضين على حالهما الذي حصل بالبيع، وعدم رجوعهما بالفسخ إلى ما كانا عليه سابقاً قبل البيع.
(2) كما سبق من جامع المقاصد، وقد يظهر من محكي التحرير. وكأنه للإجماع

{1} وسائل الشيعة ج: 12 باب:1 من أبواب الخيار حديث:1.
{2} راجع وسائل الشيعة ج:12 باب:3 من أبواب آداب التجارة.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست