responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 9

الشهادتين عند العقد(1)، ويكبر الله تعالى عنده(2)، ويأخذ الناقص ويعطي الراجح(3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لم أعثر عاجلاً على ما تضمن ذلك من النصوص، وإنما المذكور فيها ذكر الشهادتين في ضمن دعاء يقوله الشخص عند الدخول للسوق أو عند جلوسه في موضعه منه{1}. وفي خبر أبي عبيدة: (( قال الصادق(عليه السلام) : من قال في السوق: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. كتب الله له ألف [ألف] حسنة )) {2}. ولعل ذلك هو مراد بعض من ذكر الشهادتين، لا استحباب الإتيان بها عند العقد، كما في المتن.
(2) لم أعثر عاجلاً على ما تضمن ذلك، وإنما ذكر التكبير للمشتري مرة في صحيح حريز{3}، وثلاثاً في صحيح محمد بن مسلم{4} قبل دعاء خاص. وهو الذي ذكره في الشرايع، وقد يحمل عليه ما في القواعد من ذكر التكبير عند الشراء. لكنه ذكر الشهادتين أيضاً، ولم يتضح مستنده.
(3) كما في الشرايع وظاهر الوسائل، ويدل على الثاني موثق السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (( قال: مر أمير المؤمنين (عليه السلام) على جارية قد اشترت لحماً من قصاب، وهي تقول: زدني. فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) : زدها فإنه أعظم للبركة )) {5}.
وقد يستدل عليه أيضاً بما في صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عنه (عليه السلام) : (( قال: لا يكون الوفاء حتى يرجح )) {6}ونحوه غيره. لكنه يدل على وجوب ما يعلم معه بتحقق الوفاء خروجاً عن مقتضى الاشتغال اليقيني، ولا يدل على وجوب ما زاد على

{1} راجع وسائل الشيعة ج:12 باب:18 من أبواب آداب التجارة، ومستدرك الوسائل باب:15 من أبواب آداب التجارة.
{2} وسائل الشيعة ج:12 باب:19 من أبواب آداب التجارة حديث:4.
{3} [4] وسائل الشيعة ج:12 باب:20 من أبواب آداب التجارة حديث:1، 2.
{5} [6] ، وسائل الشيعة ج:12 باب:7 من أبواب آداب التجارة حديث:1، 2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست