responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 62

(مسألة 2): إذا قال: (بعني فرسك بهذا الدينار) فقال المخاطب: (بعتك فرسي بهذا الدينار) ففي صحته بلا أن ينضم إليه إنشاء القبول من الآمر إشكال(1). وإن كان الأظهر ذلك(2). وكذلك الحكم في الولي على الطرفين والوكيل عنهما، فإنه لا يكتفي بالإيجاب(3).
(مسألة 3): يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الإيجاب والقبول(4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما يصدر من المشتري، فيرجع إلى محض الاصطلاح.
(1) لما سبق من عدم كون الاستدعاء إيجاباً، ولا قبولاً.
(2) كأنه لما سبق منه (قدس سره) من رجوع الاستدعاء للتوكيل أو الإذن في تولي العقد، ويجتزأ بإيجاب وكيل الزوج أو مأذونه عن قبول الزوج. لكن سبق من أن حمله على ذلك يحتاج إلى قرينة.
(3) الظاهر زيادة (لا)، لعدم مناسبتها لسياق كلامه، ولا لما سبق منه (قدس سره) وتكرر في كلامه من أن مالك الطرفين ووليهما والوكيل عنهما يجتزئ بالإيجاب. فراجع ما ذكره (قدس سره) في مستمسكه في شروط عقد النكاح، وفي تزويج المولى عبده من أمته.
وهو الذي تقتضيه القاعدة، لأن القبول إنما يحتاج إليه من أجل إعمال سلطنة القابل في المضمون المنافي لها. فإذا كانت السلطنة على تمام المضمون لشخص الموجب بالأصالة ـ كما في الولي والمالك ـ أو بالتبع ـ كما في الوكيل ـ تعين الاجتزاء بإيجابه في تحقق المضمون، عملاً بمقتضى سلطنته. ولا وجه لإتيانه بالقبول، جموداً على ما قيل من توقف المضمون على الإيجاب والقبول، كما أصرّ عليه غير واحد.
نعم، لو قصد بالإيجاب إعمال سلطنته على أحد الطرفين دون الآخر اتجهت الحاجة للقبول من أجل إعمال السلطنة في حق الآخر.
(4) لا يخفى أن ما يأتي منه (قدس سره) في بيان الموالاة خارج عن محل كلامهم.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست