responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 412

كأن عليه إجماع الأمة )) . وهو المتيقن فيمن اتصل جنونه بصغره، لاستصحاب ولايته عليه الثابتة حال الصغر، بناء على ما هو الظاهر من جريان الاستصحاب في مثل الولاية من الأحكام الوضعية القائمة بالجزئي الموجود خارجاً، وهو في المقام شخص المولى عليه والولي.
بل الظاهر عدم الإشكال في ذلك حتى بناء على عدم جريان الاستصحاب. نظراً إلى السيرة، إذ لا ريب في عدم اعتزال الأب والجد المجنون ببلوغه، بل يبقى تحت رعايتهما وولايتهما.
كما يدل عليه في الجد قوله تعالى: ((وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم)) {1}. لظهوره في أن من بيده مال اليتيم لا يدفع له ماله إذا بلغ غير رشيد، لجنون أو سفه، فيدل على بقاء ولاية الجدّ على اليتيم إذا بلغ مجنوناً، ويلحق به الأب، لعدم الفصل.
وأما مع عروض الجنون عليه بعد البلوغ فمقتضى إطلاق جماعة وصريح آخرين ولايتهما عليه. خلافاً لما في كتاب الحجر من جامع المقاصد وكتاب النكاح من المسالك ومحكي مجمع البرهان وغيرها من ولاية الحاكم عليه، لزوال ولايتهما ببلوغه ولا دليل على عودها بطروء الجنون عليه، فتكون الولاية للحاكم، بناء على ما هو المعروف من أنه ولي من لا ولي له.
لكن قال في كشف اللثام: (( وأما إن تجدد الجنون بعد البلوغ ففي عود ولايتهما نظر، ففي التذكرة والتحرير أنها تعود وهو الأقرب. بل لا عود حقيقة، لأن ولايتهما ذاتية منوطة بإشفاقهما وتضررهما بما تضرر به الولد )) . وهو كما ترى، فإن كون ملاك الولاية ذاتي فيهما لا ينافي صدق العود بعد فرض استغناء المولى عليه عن الولاية برشده بعد البلوغ، وتجدد الحاجة لها بجنونه. على أن تبعية الولاية للملاك المذكور دائماً تحتاج إلى دليل، ولو كان هو الإطلاق. وهو غير ثابت. بل لا يمكن البناء عليه،

{1} سورة النساء آية:6.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست