responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 411

ولو أوصى أحدهما(1) بالولاية على الطفل بعد فقد الآخر، لا في حال وجوده(2) ففي صحتها إشكال(3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فهو الذي ذهب إليه الشيخ في المبسوط. وهو لا يخلو عن قرب حتى بناء على عدم صحة وصية أحدهما بالقيمومة مع وجود الآخر، لأن ولايته على الثلث تقتضي نفوذ شرطه في تمليكه للموصى له وصرفه عليه بأن يكون بنظر الوصي، كغيره من الشروط، سواء كان الموصى له صغيراً أم كبيراً قريباً أم بعيداً. ومجرد ولاية الجد على الصغير بالأصل لا ينافي نفوذ الشرط المذكور في حق الصغير، كنفوذه في حق الكبير المستقل بالتصرف.
نعم، الشرط المذكور لما كان متعلقاً بالموصى له فلابد من قبوله به إن كان كبيراً وقبول وليه به إن كان صغيراً. ولازم ذلك تنفيذه في المقام بنظر كل من الولي الأصلي الموجود ووصي الولي الميت الموصي. فلاحظ.
(1) يعني: في حال وجود الآخر.
(2) فتكون الوصية حال وجود الآخر والولاية الموصى بها بعد فقده.
(3) كأنه لما سبق منه (قدس سره) من عدم ثبوت إطلاق لولاية الأب والجد، ولا إطلاق لدليل الوصية منهما بالقيمومة على الصغير. لكن حيث سبق منا ثبوت الإطلاق في المقامين فلا ينبغي الإشكال في صحة الوصية في الفرض، كما يتضح مما تقدم. ومثله ما إذا كان الآخر عاجزاً عن تولي أمر الصغير، لغيبة أو مرض أو نحوهما. بل الظاهر صحة الوصية مع قدرته على ذلك إذا كانت مشروطة بعدم توليه أمر الصغير، ولو اتكالاً على الوصي. كل ذلك للإطلاق، والاقتصار في الخروج عنه على ما إذا كانت ولايته في عرضه لو تم الانصراف عنه. فلاحظ.
تتميم: ألحق الأصحاب (رضي الله عنهم) المجنون بالطفل في ولاية الأب والجد، ونفى الخلاف فيه في المسالك، وفي الجواهر: (( ولا ريب فيه في الجملة، بل عن مجمع البرهان:
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست