responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 408

في انحصار أمر الطفل فيهما مع وجودهما أو وجود أحدهما على وجه ينافيه ولاية أحدهما مع وصي آخر.
ويشكل بعدم وضوح الدليل المذكور، فإن ثبوت الولاية لأحدهما مع انفراده لا ينافي ولاية غيره معه وصياً كان عن الآخر أم لم يكن. غاية الأمر أن مفهوم قوله (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم المتقدم في مسألة عدم ولاية الأب على الطلاق: (( إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم )) انحصار الولاية على التزويج بالأب. لكن حيث لا إشكال في ولاية الجدّ على التزويج، بل في ولاية الوصي عليه في الجملة ـ كما سبق ـ فلابد إما من حمله على كون ذكر الأب بما أنه ولي على الطفل، وأنه وارد لبيان عدم نفوذ تزويج غير الولي، لا عدم نفوذ تزويج غير الأب من الأولياء، وإما من البناء على عدم سوقه للمفهوم، كما سبق عند الكلام في الاستدلال بالحديث المذكور لعدم جواز تزويج الوصي. وهو أجنبي عما نحن فيه.
الخامس: ما ذكره بعض مشايخنا (قدس سره) من أن في الوصية المذكورة تعدياً على الولي الآخر وجنفاً عليه، فتبطل، لقوله تعالى: ((فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلـح بينهم فلا إثم عليه)) {1}. وتوضيح ذلك أن دليل نفوذ الوصية إنما يقتضي نفوذها في حق المولى عليه، ولا دليل على نفوذها في حق الولي الآخر، بل تقييد ولايته بما إذا لم يسبقه الوصي تعدّ عليه وجنف في حقه، فلا تنفذ.
وهذا الوجه لو تم يجري حتى مع تمامية إطلاق ولاية الموصي في نفسه، وإطلاق سلطنته على الوصية، لوضوح أن استثناء الجنف والإثم من سنخ التخصيص القطعي المقدم على الإطلاق والعموم.
لكنه يشكل: أولاً: بأن الولاية ليست من حقوق الولي لتكون مزاحمته فيها تعدياً عليه، ولذا لا تقبل الإسقاط، بل هي حكم شرعي تابع لموضوعه ثبوتاً ولدليله إثباتاً، فإذا كان مقتضى إطلاق الأدلة نفوذ الوصية فاللازم العمل عليه.

{1} سورة البقرة آية:183.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست