responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 407

يشترط في صحة الوصية فقدهما معاً(1)، فلا تصح وصية الأب بالولاية على الطفل مع وجود الجد، ولا وصية الجد بالولاية على حفيده مع وجود الأب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكلام في محله من كتاب الوصية. وتقدم عند الكلام في اعتبار العدالة في ولاية الأب والجد بعض ما ينفع في المقام.
(1) قال في الشرايع: (( ولو أوصى بالنظر في مال ولده إلى أجنبي وله أب لم يصح، وكانت الولاية إلى جدّ اليتيم دون الوصي )) وفي الجواهر: (( بلا خلاف أجده فيه في الجملة، بل الظاهر الإجماع عليه )) . وكأن مراده بنفي الخلاف فيه في الجملة الإشارة إلى ما ذكر في الشرايع بقوله: (( وقيل: يصح في قدر الثلث وفي أداء الحقوق )) . وهو يبتني على ما هو خارج عن محل الكلام من اختصاص الثلث بالميت.
وكيف كان فقد استدل أو يستدل عليه بوجوه:
الأول: ما أشار إليه سيدنا المصنف (قدس سره) من عدم الإطلاق في ولاية الأب في حال حياته، فضلاً عن المقام. ويظهر اندفاعه مما سبق من ثبوت الإطلاق المذكور.
الثاني: ما ذكره هو (قدس سره) أيضاً من عدم الإطلاق في نصوص الوصية بنحو يشمل صورة وجود الولي الآخر. وفيه: أنه يمكن استفادة العموم من ترك الاستفصال في معتبر محمد بن مسلم المتقدم. بل لا يبعد استفادته من إطلاق ما تضمن عدّ الموصى إليه ممن بيده عقدة النكاح.
الثالث: ما في الجواهر من ترتب ولاية الوصي على ولاية الأب الصادق على الجد. وفيه ـ مع الإشكال في صدق الأب على الجد، كما يظهر مما تقدم عند الاستدلال على ولاية الجد ـ: أن ولاية الوصي مترتبة على ولاية الموصي له، فمع ثبوت الولاية لشخصين في عرض واحد ـ كالأب والجد ـ تكون ولاية وصي كل منهما مترتبة على ولاية من أوصى إليه، دون ولاية الآخر. نظير وكيل كل منهما.
الرابع: ما فيه أيضاً من الاستدلال بما دل على ولاية الجد والأب مما هو ظاهر
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست