responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 401

وهبة المدة في عقد المتعة؟ وجهان(1).
(مسألة 25): إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصية وصار الموصى إليه ولياً عليهم(2) بمنزلة الموصي تنفذ تصرفاته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الأول: عدم ولايتهما على الأمرين، إلحاقاً لهما بالطلاق. الثاني: ثبوت ولايتهما عليهما لإطلاق أدلة ولايتهما بعد اختصاص المنع بالطلاق. وإلحاقهما به خال عن الوجه، بل هو بالقياس أشبه. ومن ثم كان ذلك هو الأقوى، كما جرى عليه بعض مشايخنا (قدس سره) . نعم حيث كانت هبة المدة من سنخ إسقاط الحق، وفيه نحو من النقص على صاحبه، ففي ولايتهما على هبتها من دون منفعة للطفل في مقابلها إشكال.
(2) نصاً وفتوى، بل إجماعاً بقسميه. كذا في الجواهر. والنصوص به مستفيضة في الجملة، كالنصوص المتقدمة في عموم ولاية الجدّ لحال موت الأب، المتضمنة عدّ الموصى له ممن بيده عقدة النكاح، وصحيح العيص بن قاسم عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (( سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع. فسألته إن كانت قد تزوجت. فقال: إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها )) {1}، ومعتبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (( أنه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم، وأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال، وأن يكون الربح بينه وبينهم. فقال: لا بأس به، من أجل أن أباه قد أذن له في ذلك وهو حي )) {2}، وغيرها{3}.
ويظهر من بعضها المفروغية عنه، كصحيح إسماعيل بن سعد الأشعري: (( سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل مات بغير وصية، وترك أولاداً ذكراناً غلماناً صغار

{1} وسائل الشيعة ج:13 باب:45 من أبواب كتاب الوصايا حديث:1.
{2} وسائل الشيعة ج:13 باب:92 من أبواب كتاب الوصايا حديث:1.
{3} وسائل الشيعة ج:13 باب:46 من أبواب كتاب الوصايا حديث:1، وباب:47 من أبواب الوصايا حديث:1، وباب:92 منها حديث:2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست