responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 400

كذلك بالنظر إلى علم الغيب صح إذا كان فيه مصلحة بنظر العقلاء(1).
(مسألة 24): يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير(2) بإجارته عاملاً في المعامل(3)، وفي سائر شؤونه، مثل تزويجه(4). نعم ليس لهما طلاق زوجته(5). وهل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اطلع عليه لوافقوه في كون التصرف صلاحاً، فالمتعين صحة التصرف، لعدم خروجه عن مقتضى الولاية، وجريه على مقتضى نظر العقلاء في الحقيقة. فلاحظ.
(1) لجريه على مقتضى الأمانة والولاية حينئذ، فينفذ، ولا يكون فضولياً.
(2) لعموم ولايتهما المستفاد مما تقدم.
(3) كما يستفاد في الجملة من صحيح محمد بن عيسى اليقطيني المتقدم في أول المسألة السابقة.
(4) الذي هو مقتضى النصوص الكثيرة المعتبرة والمعول عليها عند الأصحاب (رضي الله تعالى عنهم). وقد تقدم كثير منها. وتمام الكلام في ذلك في محله من كتاب النكاح.
(5) بلا خلاف فيه منّا، بل الإجماع بقسميه عليه. كذا في الجواهر. ويقتضيه في الأب جملة من النصوص، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : (( في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم. قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا )) {1}، وغيره{2}. ويتعدى من الأب للجد بفهم عدم الخصوصية، أو تنقيح المناط، لوحدة ملاك ولايتهما وأولوية الجدّ ليس لأقوائية ملاك ولايته على الصغير، بل لأبوّته للأب المقتضية لتقديمه عليه. ولو غض النظر عن ذلك كفى الإجماع على عدم الفرق بينهما في المنع.

{1} وسائل الشيعة ج:14 باب:12 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث:1.
{2} وسائل الشيعة ج:15 باب:33 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث:1، 2.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست