responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 392

ولا أن تكون المصلحة في تصرفهما(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العدالة، فضلاً عن تفسير الرضا في موثق الفضل بها، بل يصلح لأن يكون قرينة على حمل الرضا فيه على ذلك. فلاحظ.
والحاصل: أنه لا مجال للبناء على اعتبار العدالة في ولاية الأب والجد.
نعم، لو ظهر منهما الخروج عن مقتضى الولاية في رعاية الطفل وحفظ ماله تعين سقوط ولايتهما وعدم نفوذ تصرفهما سواء كان منشأ ذلك فسقهما أم قصورهما وقلة رشدهما. وهو أمر آخر غير اعتبار العدالة في ولايتهما.
(1) قال شيخنا الأعظم (قدس سره) : (( الأقوى كفاية عدم المفسدة، وفاقاً لغير واحد من الأساطين الذين عاصرناهم )) . وكأن مراده مثل كاشف الغطاء في شرحه على القواعد وصاحب الجواهر، حيث صرحا بكفاية ذلك في الأبوين، وقد استظهر (قدس سره) الإجماع على عدم المفسدة. خلافاً لجماعة من الأصحاب فاعتبروا في تصرف الولي مطلقاً المصلحة. بل في شرح القواعد المذكور أن ظاهر الأصحاب الإجماع على ذلك، وفي مفتاح الكرامة: (( هذا الحكم إجماعي على الظاهر، وقد نسبه المصنف إلى الأصحاب فيما حكي عنه )) .
ولا ينبغي التأمل في اعتبار عدم المفسدة، لأن ذلك مقتضى الولاية التي هي نحو من الاستئمان المبني على الحفظ والرعاية للمولى عليه، وعدم التفريط في أمره.
وربما يستدل لعدم اعتبار ذلك بالنبوي المروي بطرق متعددة فيها الصحيح أنه صلى الله عليه وآله قال لرجل: (( أنت ومالك لأبيك )) {1}، وموثق سعيد بن يسار أو صحيحه: (( قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال: نعم. قلت: حجة الإسلام، وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف. ثم قال: نعم يحج منه وينفق منه. إن مال الولد للوالد. وليس للولد أن يأخذ من مال والده شيئاً )) {2}. فإن الحكم

{1} وسائل الشيعة ج:12 باب:78 من أبواب ما يكتسب به حديث:1، 2، 8، 9.
{2} وسائل الشيعة ج:12 باب:78 من أبواب ما يكتسب به حديث:4.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست