responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 380

يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه؟! فأخذ بقولهم وترك قولي )) {1}.
لظهوره في أن ما تضمنه النبوي الشريف من حق الأبوة ـ على أي معنى حمل ـ يستتبع الولاية ونفوذ التصرف، ولو بتنقيح المناط أو الأولوية. ومن الظاهر أن الملاك المذكور إذا كان يقتضي ولايته على بنت ابنه فهو يقتضي ولايته على ابن ابنه، وإذا كان يقتضي ولايته عليها في النكاح فهو يقتضي ولايته عليها في سائر الأمور، لعدم تفريق العرف بنحو يفهم العموم من فحوى الكلام.
ومثله في ذلك صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) : (( سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته، فهوى أن يزوج أحدهما، وهوى أبوه الآخر، أيهما أحقّ أن ينكح؟ قال: الذي هوى الجد أحقّ، لأنها وأباها للجد )) {2} فإن التعليل يقتضي العموم المذكور ارتكازاً، وهو يشير لمفاد النبوي المتقدم. كما أن الحديثين ينفعان في إثبات عموم ولاية الأب ويعضدان ما سبق فيه، كما أشرنا إليه آنفاً.
وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في ولاية الجد بعد ما عرفت من ظهور الإجماع والمفروغية المعتضدين بالحديثين الشريفين. ومنه يظهر ضعف ما قد يظهر مما عن ابن أبي عقيل من عدم ولايته، لاقتصاره في الولاية على ذكر الأب.
بقي في المقام شيء، وهو أنه ربما يدعى اختصاص ولاية الجد على الصغير بما إذا كان الأب حياً، كما صرح بذلك في الولاية على النكاح في الهداية والنهاية والمبسوط والغنية والمراسم والوسيلة وعن ابني الجنيد والبراج وغيرهما. بل في الخلاف الإجماع عليه.
وقد يستدل عليه بوجهين:
الأول: الأصل بعد اختصاص الدليل على ولايته بصورة وجود الأب. أما الإجماع فظاهر. وأما النصوص فلأنها واردة لبيان أولوية الجد من الأب ونفوذ تزويجه لها بغير إذنه ونحو ذلك مما يختص بحال وجوده.

{1}[2] وسائل الشيعة ج:14 باب:11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث:5، 8.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست