responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 359

تذهب بكراء دابة الرجل كله. وقلت للآخر: يا عبد الله ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله. ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما أركبته فاصطلحا عليه، ففعلا )) {1}. فإن ظاهر أمره (عليه السلام) بملاحظة نسبة ما قطعه من الطريق إلى ما لم يقطعه هو لزوم دفع ما يناسب ذلك من الأجرة المسماة، ولو كانت الإجارة لا تتبعض بل تبطل لكان اللازم دفع أجرة المثل لما قطعه من الطريق مهما بلغت، من دون حاجة إلى ملاحظة نسبة ما قطعه إلى ما لم يقطعه.
وفي خبر أبي شعيب المحاملي الرفاعي: (( سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قبّل رجلاً أن يحفر له عشرة قامات بعشرة دراهم، فحفر له قامة ثم عجز. فقال: تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءاً، فما أصاب واحداً فهو للقامة الأولى والاثنان للثانية والثلاثة للثالثة، وعلى هذا الحساب إلى العشرة )) {2}. فإن استحقاق أجرة ما عمل بنسبته من الثمن لا بأجرة المثل يبتني على تبعيض مضمون العقد عند عدم صحته بتمامه بسبب التعذر.
ومثل ذلك ما دل على عدم نفوذ الشرط المخالف للكتاب مع صحة العقد، كما في قصة بريرة، حيث بيعت وشرط مواليها أن ولاءها لهم، فردّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) عليهم شرطهم لأن الولاء لمن اعتق ولم يبطل بيعها{3}. وما دل على أن من تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيباً صح نكاحها ونقص مهرها{4}، وأن من تزوجت رجلاً على أنه حرّ، فبان عبداً، صح نكاحه، وكان لها الخيار{5}، مع ظهور أن الشرط بعض مضمون العقد.
الثاني: ظهور مفروغية الأصحاب عن ذلك وإجماعهم عليه، في مسألتنا هذه ونظائرها، فإن شيوع الابتلاء بذلك في الفروع المختلفة من العصور الأولى يمنع


{1} وسائل الشيعة ج:13 باب:12 من أبواب كتاب الإجارة حديث:1.
{2} وسائل الشيعة ج:13 باب35 من أبواب كتاب الإجارة حديث:2.
{3} راجع وسائل الشيعة ج:14 باب:52 من أبواب نكاح العبيد والإماء.
{4} راجع وسائل الشيعة ج:14 باب:10 من أبواب العيوب والتدليس.
{5} راجع وسائل الشيعة ج:14 باب:11 من أبواب العيوب والتدليس.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست