responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 305

الثاني: عموم ضمان اليد ـ الذي تقدم الاستدلال به في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق ـ لدعوى: أن المنافع تابعة للعين في كونها تحت اليد، ولذا يكتفى في تسليم العين المستأجرة تسليم العين نفسها.
وفيه: أنه لا ينبغي التأمل في قصور النبوي: (( على اليد ما أخذت حتى تؤدي )) عن شمول المنافع غير المستوفاة، حيث لا وجود لها، ليصدق عليها الأخذ والأداء. والاكتفاء بتسليم العين المستأجرة ليس من أجل تسليم المنفعة بذلك، بل من أجل التمكين من استيفاء المنفعة، لكفاية ذلك في الإجارة، كما يكتفى بحضور الأجير للعمل وإن لم يتحقق تسليمه ولا تسليم منفعة بذلك.
على أن دليل ضمان اليد ليس هو النبوي المذكور، بل المرتكزات العقلائية المؤيدة أو المعتضدة ببعض النصوص، والمتيقن من جميع ذلك هو الأعيان التي تكون بنفسها أموالاً ومورداً للاستيلاء والعدوان.
الثالث: ما دل على حرمة مال المسلم. ويظهر الإشكال فيه مما سبق عند الاستدلال به على ضمان اليد من عدم ظهوره في الضمان، بل في الحرمة التكليفية، وأنه لو كان ظاهراً فيه فلا ينهض ببيان سبب الضمان وأنه اليد أو الإتلاف أو غيرهما.
مضافاً إلى أن المنافع غير المستوفاة ليست مالاً مملوكاً، كما أشرنا إليه في أول الكلام في ضمان المنافع المستوفاة. وهناك بعض الوجوه الأخر قد تقدم التعرض لها عند الاستدلال على ضمان اليد، حيث قد يستدل بها هنا أيضاً. ولا يسعنا التعرض لها، لظهور ضعفها، كما يظهر بالرجوع إليها هناك.
ومن ثم كان الظاهر عدم الدليل على ضمان المنافع غير المستوفاة، فيتعين البناء على عدمه، عملاً بالأصل. مضافاً إلى أن الاقتصار في معتبري زرارة المتقدمين في حكم الجارية المسروقة وفي نصوص التعدي بالعين المستأجرة عن مورد الإجارة على خصوص المنافع المستوفاة ظاهر في عدم ضمان غيرها.
بل هو الصريح من صحيح أبي ولاّد المتقدم، حيث تضمن حبس البغل خمسة
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست