responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 20

بل الأحوط تركه(1). والمراد به الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري(2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشهور. وحكم بالتحريم في المبسوط والنهاية والسرائر والوسيلة وجامع المقاصد ومحكي فقه الراوندي، وقد يظهر من إطلاق النهي في الغنية، كما يظهر من الدروس ومحكي التنقيح والميسية التوقف.
والأصل في ذلك خبر الحسين عن الصادق(عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي قال: (( ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) أن يدخل في سوم أخيه المؤمن )) {1}، وفي مرسل دعائم الإسلام عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) : (( أنه نهى أن يساوم الرجل على سوم أخيه )) {2}. وقد يدل عليه مرسل عوالي اللآلي عنه (صلى الله عليه وآله وسلّم) أنه قال: (( لا يبيع أحدكم على بيع أخيه )) {3} بحمل البيع على مقدماته.
ولا مجال للبناء على التحريم بعد ضعف سند الأخبار، وظهور عدم بناء المشهور عليه. بل ربما كان مراد بعض من عبر بالتحريم الكراهة، لكثرة تسامح القدماء في ذلك. ولاسيما بعد ذكر بعضهم له في باب الآداب، كما في النهاية، وعدم ظهور اشتهار الحديث في مجاميع أحاديث الأئمة (عليهم السلام) ، وإنما ذكره الصدوق في حديث المناهي الضعيف السند المشتمل على كثير من الآداب، مع أن شيوع الابتلاء بذلك يناسب ورود نصوص كثيرة فيه، وفي التفاصيل والفروع المناسبة له لو كان الحكم مبنياً على الإلزام.
(1) خروجاً عن شبهة الخلاف المتقدم، وإن عرفت ضعفه. ومن ثم كان الاحتياط منه (عليه السلام) استحبابياً، لأنه سبق منه الفتوى بالكراهة.
(2) هذا هو الدخول في السوم على المشتري. لكن الظاهر عدم توقفه على الزيادة، بل المعيار فيه على الدخول في السوم في محاولة المنع من تمامية المعاملة لصاحب السوم الأول والعدول بها للثاني، ولو لكون الثاني أحب لصاحب المعاملة من دون أن

{1} وسائل الشيعة ج:12 باب:49 من أبواب آداب التجارة حديث:3.
{2}[3] مستدرك الوسائل ج:13 باب:37 من أبواب آداب التجارة حديث:1، 4.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست