responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 19

لطلب الزيادة(1). أما الزيادة بعد سكوت المنادي فلا بأس بها(2). والتعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه حذراً من الخطأ(3)والدخول في سوم المؤمن(4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) متعلق بقوله: (( النداء )) .
(2) بلا إشكال، لما سبق في خبر الشعيري، ولابتناء المزايدة على ذلك.
(3) كما ذكره غير واحد. وقد يستدل عليه بمرسل مثنى الخياط عن أبي عبد الله (عليه السلام) ومرسل الصدوق عن ميسر بن حفص عنه (عليه السلام) : (( قلت له: رجل من نيته الوفاء، وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل، قال: فما يقول الذين حوله؟ قلت: يقولون: لا يوفي، قال: هذا [هو] ممن لا ينبغي أن يكيل )) {1}. لكنه ظاهر في نهيه عن الكيل مع عدم وفائه واقعاً، لا مع عدم إحسانه الكيل، وإن أمكن أن يوفي، كما هو محل الكلام، وحينئذ لابد من حمل النهي فيه على الحرمة الواقعية، من دون أن ينفع في محل الكلام.
هذا وفي المسالك: (( وحرمه بعض الأصحاب )) وفي الجواهر: (( وهو كذلك مع تحقق التأدية المزبورة [يعني: الأداء إلى المحرم] إلا مع عدمها، والخوف من ذلك لا يقتضي الحرمة )) .
ويشكل بأنه حيث كان الواجب هو الوفاء فلابد من إحرازه، لاستصحاب عدم الوفاء، الراجع إلى استصحاب عدم تسليم ما يستحق. ولأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ومن هنا يتعين البناء على الحرمة الظاهرية مع الخوف، وعدم إحراز الوفاء. أما الحكم الواقعي فهو يدور مدار الواقع حِلاً وتحريماً. وعلى كل حال لا مجال للبناء على الكراهة لا واقعاً ولا ظاهراً.
(4) كما ذكره جماعة كثيرة، وفي الجواهر وعن غاية المرام للصيمري أنه

{1} وسائل الشيعة ج:12 باب:8 من أبواب آداب التجارة حديث:1.
نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست