الثمن بعد العقد(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) كما ذكره جماعة. لصحيح زيد الشحام: (( أتيت أبا جعفر محمد بن علي (عليه السلام)
بجارية أعرضها عليه، فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعته إياها، فضمن على يدي. فقلت: جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة أتنبغي أو لا تنبغي. فقلت: قد حططت عنك عشرة دنانير، فقال: هيهات، ألا كان هذا قبل الضمنة، أما بلغك قول أبي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) : الوضيعة بعد الضمنة حرام )) {1}، وفي معتبر إبراهيم الكرخي: (( اشتريت لأبي عبد الله (عليه السلام) جارية، فلما ذهبت أنقدهم قلت: أستحطهم؟ قال: لا، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) نهى عن الاستحطاط بعد الضمنة )) {2}. ومقتضى الأول المنع من قبول المشتري بتنقيص الثمن وإن لم يطلب ذلك.
وكيف كان فلابد من حملهما على الكراهة لمعتبر المعلى بن خنيس: (( سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع قال: لا بأس، وكلمت له رجلاً في ذلك )) {3} ونحوه غيره{4}.
لكن عن الكاشاني والبحراني البناء على حرمة الاستحطاط وحمل نصوص الجواز على الاستيهاب. ولعله لموثق يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (( قلت له: الرجل يستوهب من الرجل شيء بعد ما يشتري فيهب له أيصلـح له؟ قال: نعم )) {5}، وقريب منه خبر يوسف بن يعقوب{6}.
ويشكل: أولاً: بأن جواز الاستيهاب الذي تضمنه الخبران لا ينافي جواز الاستيضاع أيضاً الذي تضمنته معتبر المعلى.
و ثانياً: بأن الظاهر رجوع أحدهما للآخر، لوضوح أنه لا يراد باستيضاع الثمن {1}[2] وسائل الشيعة ج:12 باب:44 من أبواب آداب العقد حديث:6، 1. {3} وسائل الشيعة ج:12 باب:44 من أبواب آداب العقد حديث:3. {4} وسائل الشيعة ج:12 باب:44 من أبواب آداب العقد حديث:2، 5. {5}[6] وسائل الشيعة ج:12 باب:44 من أبواب آداب العقد حديث:4، 7.