responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 46

الصلاة به والصلاة عارياً.
س 156: هل يجب الاعلام بالنجاسة أثناء الصلاة أوالاكل؟
ــ لا يجب الاعلام بالنجاسة إلا من قِبَل الشخص الذي يؤتمن من قبل المكلف على أمره فإن الاحوط وجوباً له البيان. كما أنه لا يجوز تقديم الطعام النجس للغير إذا كان من شأنه أن يؤكل.
س 157: إذا رأى المكلف موضعاً نجساً من بيته يصيب ثياب الواردين وأجسامهم برطوبة مسرية فهل يجب عليه إخبارهم بذلك وهل يختلف الحكم فيما إذا كان هو السبب في ذلك أو غيره؟
ــ لا يجب عليه إخبارهم إلا إذا اعتمدوا على ظهور حاله معهم في البناء على الطهارة، كما لو أعدّ منديلاً لمسح اليدين وكان المنديل نجساً، فإنه يجب عليه إخبارهم حينئذ.
س 158: إذا تنجس شيء استعاره الانسان فهل يجب إخبار المعير بذلك وهل يختلف الحكم فيما إذا كان مما يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة وفيما لا يشترط فيه الطهارة وفيما يؤكل فيه أو يشرب؟
ــ إذا كان مما يؤكل أو يشرب وجب إخباره، وإذا كان مما لا يؤكل أو يشرب كالثياب فإن كان ظاهر إرجاعه لها من دون إخبار طهارتها بحيث يكون بسكوته عن الاخبار بالنجاسة غاشاً لصاحب الامر المستعار من ثوب أو متاع أو غيرهما وجب عليه الاخبار.
س 159: إذا كان الطفل في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أحد المساجد وخرجت منه نجاسة ولكن عليه حفاظة تحفظ عدم سريان النجاسة إلى اللباس والمسجد فهل يجوز له المكث أو يجب على الولي إخراجه فوراً؟
ــ لا يجب إخراجه إلا أن يكون فيه هتكاً للمسجد فيجب إخراجه
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست