responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 45

ــ لا تنجس الامور الملاقية لبدن الجنب إذا كانت الرطوبة مائية من غير فرق بين الجنابة بوجه محرم وغيره. نعم إذا كان البلل من العرق وكانت الجنابة من الحرام فلا تصح الصلاة فيما يصيبه العرق من الثياب وغيرها على الاحوط وجوباً.
س 153: إذا زرع عضو في بدن الحي والتحق والتحم به هل يصبح جزءاً منه وإذا كان العضو من بدن الكافر هل يحكم بالطهارة بعد الالتحاق؟
ــ إذا التحم وجرت فيه الحياة يعد جزءاً من بدن الحي ويلحقه حكمه نعم الاحوط وجوباً إذا كان من نجس العين أن تمر مدة يعد فيها جزءاً من بدن الحي عرفاً كما ذكرنا ه في كتاب الطهارة من رسالتنا(منهاج الصالحين).
أحكام النجاسة
س 154: الحشوة التي توضع في السن عند إصلاحه نجسة غالباً، وذلك لملاقاتها الدم داخل الفم، ويد الطبيب التي لا تخلو من ملاقاة النجاسة من الدم أو الكحول أو المتنجس بهما، فما حكم هذه الحشوة، وما حكم الصلاة فيها علماً بأنها دائمية لا يمكن إزالتها؟
ــ ملاقاة الدم في داخل الفم لا توجب نجاسة الحشوة. ولو فرض نجاستها أمكن تطهير ظاهرها بالمضمضة ونحوها، ولا يضر نجاستها في الصلاة بها.
س 155: إذا شك الانسان بنجاسة ثوب هل هو نجس أم لا، هل يجوز الصلاة به، وإذا تأكد من نجاسته هل يجوز له الصلاة به مع الانحصار بين الصلاة والاعادة؟
ــ إذا كان الثوب طاهراً وشككت في نجاسته جاز لك أن تصلي وإذا انحصر الثوب الساتر للعورتين بالنجس فالاحوط وجوباً الجمع بين
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست