responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 42

المؤمن من كتابية فكيف يستطيع الجمع بين تجنبها باعتبار الحكم بنجاستها ومقاربتها باعتبارها زوجته؟
ــ يمكن الجمع بين الامرين بالتطهير منها، وحيث كان ذلك صعباً كان من المؤيدات لطهارة أهل الكتاب من دون أن يبلغ مرتبة الدليل.
س 141: اعتبر الفقهاء الخفاش من زمرة الطيور، بينما علمياً الخفاش ليس طيراً بل هو حيوان لبون، يلد ولا يبيض كما في الطيور، وترضع صغاره لبناً لا كالطيور، جسمه مغطى بشعر، و بعض الانواع بحرير، في حين أن أجسام الطيور مغطاة بريش.
وبالتالي فالخفاش لا ينطبق عليه موضوع الطير، وإن كان يطير لان الطيران ليس محصوراً بالطيور، فبعض السناجب والافاعي والقردة تطير ولا يمكن أن نطلق عليها طيراً (لان الطيرية عنوان للحيوان الذي يملك مجموعة من الخصائص).
فبعد تشخيصنا للموضوع وأنه ليس بطير، ألا يتغير الحكم ونحكم بنجاسة البول والخرء بناءً على نجاسة الحيوان غير مأكول اللحم بعد خروجه عن عنوان الطائر كما في صحيحة عبد الله بن سنان (اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه..)؟
ــ المستفاد من النص أن موضوع الطهارة هو ما يصدق عليه أنه يطير عرفاً والخفاش داخل في ذلك وليس موضوعه هو الحيوان الذي تثبت له خصائص الطير علمياً ليخرج منه الخفاش.
على أن طهارة بول الخفاش بالخصوص مفاد بعض النصوص المعتبرة غير ما تضمن طهارة فضلة الطائر.
س 142: حكمكم بنجاسة كافة أنواع الكحول هل هو من الشبهة
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست