responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 41

ــ نعم نحكم بطهارته قبل تطهيره ليديه نعم يكره مباشرته ومساورته قبل التطهير.
س 136: ما حكم الصابئة؟
ــ الاحوط وجوباً نجاستهم، لعدم وضوح حال دينهم.
س 137: هل الصابئة من أهل الكتاب أم لا؟
ــ الصابئة لم يثبت أنهم من أهل الكتاب، وعلى كل حال الطهارة وجواز النكاح تختص باليهود والنصارى والمجوس.
س 138: هل أستطيع أن أحكم بطهارة الكتابي على القول بطهارته وأنا أدري أنه يشرب الخمر ويأكل الخنزير وهل غَيبته مطهرة؟
ــ لا بأس بمباشرته مع ذلك إذا علم بطروء الطهارة عليه بالغسل ولو بوجه غير مقصود مع الجهل بتاريخ التنجيس والتطهير، ومع العلم بتاريخ التطهير والجهل بتاريخ التنجيس، بحيث لا يعلم المتقدم منهما من المتأخر. أما إذا علم بتاريخ التنجيس وجهل تاريخ التطهير بحيث لا يعلم تقدمه عليه أو تأخره عنه فاللازم الاجتناب. ولا تكون الغيبة مطهرة له.
س 139: الكفر بالله تعالى لفظاً لا عقيدةً وسب النبي [صلى الله عليه وآله وسلّم] أو أحد المعصومين[عليهم السلام]الذي يوجب على سامعه قتل الساب بتوفر شروطه هل أن مجرد ذلك يوجب نجاسة الساب ورفع الحرمة عن أمواله وممتلكاته بحيث يصبح من الجائز لاي شخص الاستيلاء عليها وامتلاكها أو التصرف فيها؟
ــ القتل حد وهو لا يقتضي كفر الساب ونجاسته وحلية ماله فلا يجوز الاستيلاء على أمواله ولا التصرف فيها.
س 40: أفتى بعض علمائنا(رضوان الله عليه) بنجاسة أهل الكتاب وجواز الزواج من الكتابية على كراهية في العقد الدائم، فإذا تزوج
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست