responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 329

له موارد أخرى لصرفه كإعطائه لشاب يريد الزواج ولم يملك الصداق، هل يجوز إعطاؤه لهاشمي فقير؟
ــ مصرف مجهول المالك الفقير وإن كان هاشمياً والشاب المذكور إذا كان بحاجة للزواج ولا يستطيع اكتساب نفقاته صار فقيراً ومن موارد صرف مجهول المالك، فيتصدق به عليه.
س 1087: ما حكم الاموال المجهولة المالك أو غيرها إذا صرفت بدون إذن الحاكم الشرعي أو نيابة عنه؟
ــ يحسن مراجعة الحاكم الشرعي وشرح كيفية أخذها وصرفها له ليوضح حكم ما وقع.
س 1088: عند وصول أي لاجئ إلى السويد وبعد حصوله على إقامة وشقة يصرف له قرض حسب أفراد العائلة، ويجب أن يعاد هذا القرض بعد سنتين من الاقامة دفعة واحدة أو بالاقساط، ولكن بالاقساط يترتب عليه فوائد أما إعادته دفعة واحدة فبدون فوائد ويمكنني الالتفاف عليهم وعدم دفعه أصلاً فأي الخيارات جائز علماً بأن جهة القرض حكومية؟
ــ الاولى بك دفعه، وأنت مخير في دفعه تدريجاً أو دفعة. وأما الفوائد فلا بأس بدفعها بنية كونها ضريبة من الدولة لا بنية كونها فائدة على القرض.
س 1089: رجل يعمل في تصليح الماطورات وعلى طول الفترة اجتمع عدد ليس بالقليل من الماطورات ولم يعرف أهلها، وتكاد تتلف من الرطوبة والتراب المتراكم عليها فما العمل وكيف أتصرف بها؟
ــ مع اليأس من معرفة أصحابها يتصدق بها عن أصحابها وإن لم يمكن ذلك باعها وتصدق بثمنها.
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست