responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 328

س 1081: ما حكم من وجد قطعة ذهبية، وباعها وتصرف بثمنها كله، علماً أنه لم يظهر لها صاحب لحد الان؟
ــ إذا كان قد عرف بها سنة فلا شيء عليه. وأما إذا لم يعرف بها فهو ضامن وعليه من الذهب بقدرها يبقى في ذمته.
س 1082: أنا سيدة متزوجة وكانت لي زميلة تُدرّس معي أعطتني قطعة ذهبية لاجل أن أصلحها عند صائغ معين ثم بعدها افترقنا وهي في محافظة أخرى ولا أكاد أذكر عنوانها ومضى على ذلك سنوات وأخاف أن أخبر زوجي فيرفض ذهابي للبحث عنها فماذا أفعل؟
ــ تبقى القطعة الذهبية أمانة عندك عسى أن يمكن الوصول إلى صاحبتها في ظرف آخر ويجب الفحص عنها مهما أمكن.
س 1083: ما هو حكم اللقطة في بلاد الكفر؟
ــ إذا كان الغالب على أهلها الكفر ولم تقم أمارة على كونها ملكاً لمسلم جاز تملكها من دون تعريف.
س 1084: وما حكمها اللقطة في بلاد الاسلام هل يجب مراجعة الحاكم الشرعي؟
ــ لا يجب مراجعة الحاكم الشرعي، بل يقوم الملتقط بنفسه بالتعريف وإجراء بقية أحكامها التي يذكرها الفقهاء.

حكم المال المجهول المالك
س 1085: رجل يعمل في بيع وشراء المكيفات بعد علمه بأنها من الكويت فما حكمها؟
ــ يجب عليه التصدق به إذا علم أنه مغصوب.
س 1086: هل صرف مجهول المالك يكون للفقير الشرعي فقط. أو
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست