responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 314

خروف آخر وفاء بالنذر المذكور وإن لم يجب الوفاء به.
س 1045: إذا نذر شخص بصيغة النذر الشرعية الصحيحة وقال (لله نذر عليَّ إذا تحقق الامر الفلاني فكرامة مني للامام الفلاني أن أعمل كذا وكذا) وتحقق نذره واخذ يفي به كل سنة والان هل يجوز أن يغير ما نذره نحو الاقل وهل يجوز قطعه نهائياً؟
ــ لا يجوز ذلك ما دام النذر بصيغته الشرعية.
س 1046: وماذا يترتب عليه لو كان النذر بغير الصيغة الشرعية فهل يجوز قطعه؟
ــ يجوز له قطعه ولكن الاولى الالتزام به.
س 1047: هل يشترط في النذر الصيغة أو يكفي نسبة النذر لله تعالى؟
ــ يكفي في صيغة النذرأن تتضمن جعل المنذورلله تعالى بأي وجه كان، ولايعتبر فيها عدم اللحن.
متعلق
اليمين والنذر والعهد
س 1048: رجل عاهد الله إن قضيت حاجته يأتي مشياً على القدمين إلى زيارة الامام الحسين[عليه السلام] وقد قال مقصده لهذا الامر فما حكمه إذا:
أ ـ شك في المكان الذي يأتي منه إلى زيارة الحسين[عليه السلام] وكان شكه مقتصرا على مكانين أحدهما أقرب من الاخر؟
ــ إذا كان الاقرب في طريق المكان الابعد إلى كربلاء اقتصر على الاقرب وإذا كان لكل منهما طريق يستقل به وجب الجمع بينهما.
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست