responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 313

كتاب
النذر واليمين
س 1042: هل يتوقف صحة اليمين على إذن الزوج والاب ثم المرأة المتزوجة هل يتوقف صحة يمينها على إذن زوجها وأبيها؟
ــ لا يلزم اليمين مع الزوج والاب إلا بإذنهما.
س 1043: إذا نذر الولد نذراً أن يصلي كل يوم ركعتين وتحقق الفرض ونهاه والده بعد تحقق الفرض هل ينحل النذر وفي الفرض لو كان يجهل معنى النذر الانحلالي فما الحكم هل يلزم الصلاة ركعتين كل يوم أم يسقط النذر مع المخالفة أو النسيان؟
ــ لا ينحل النذر بحل الاب وعليه فيجب على الولد الالتزام بالنذر كما أن النذر المذكور لا يسقط مع المخالفة أو النسيان بل تتعدد الكفارة بتعدد المخالفة.
فيما ينعقد به اليمين والنذر والعهد
س 1044: شخص نذر أن يذبح خروفاً فاشتراه ليذبحه في اليوم التالي وعند الصباح كان الخروف ميتاً فما حكم هذا النذر إذا كان بشروطه الشرعية وإذا لم يكن بشروطه الشرعية أي من غير الصيغة المشروطة (لله علي نذر)؟
ــ إذا كان النذر بصيغته الشرعية وجب شراء خروف آخر وفاءاً للنذر وإن لم يكن كذلك لم يجب شراء خروف آخرإلا أن الاولى لهم شراء
نام کتاب : الفتاوى/ أسئلة وأجوبة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست